responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 185


وعدم البلوغ إلى حدّ الترخّص ، يقضي بوجوب القصر ، فصلَّى صلاة العصر كذلك ، فإنّه - حينئذٍ يعلم إجمالًا ببطلان إحدى الصلاتين ؛ لأنّه لا يخلو في الواقع من أحد الأمرين : إمّا أن يكون بالغاً إلى حدّ الترخّص ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل تكون صلاة الظهر فاسدة ، كما أنّه على الثاني تكون صلاة العصر باطلة ، وعلى أيّ تقدير يعلم تفصيلًا ببطلان صلاة العصر ؛ إمّا من ناحية نفسها ، أو من جهة بطلان صلاة الظهر المستلزم لبطلان صلاة العصر أيضاً ، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في خصوص صلاة العصر .
هذا كلَّه فيما لو كانت الحالة السابقة - من الإطلاق أو الإضافة معلومة .
وأمّا في غيرها فلا يخفى أنّ مقتضى الأصل الحكمي - بعد عدم جريان الأصل الموضوعي بقاء نجاسة الثوب المغسول بمثل هذا الماء ، وبقاء الحدث بعد الوضوء أو الغسل به .
حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس ثمّ إنّ في انفعاله بملاقاة النجس وجهين بل قولين :
يظهر من الشيخ ( قدّس سرّه ) في " كتاب الطهارة " الانفعال ، قال : " لأنّ الأصل في ملاقي النجس النجاسة " ، ولذا استدلّ في " الغُنْية " [1] على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى * ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) * [2] ؛ لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية ، كما يظهر بتتبّع الأخبار ، مثل قوله ( عليه السّلام ) في



[1] غنية النزوع 1 : 46 .
[2] المدّثّر ( 74 ) : 5 .

185

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست