responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


المسألة الثالثة في الماء المضاف قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " في تعريفه " هو كلّ ما اعتُصر من جسم أو مُزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم " ) * [1] .
أقول : لا يخفى أنّ الماء المضاف لا يكون قسيماً للماء المطلق ؛ بأن يكون لماهيّة الماء وحقيقته نوعان : أحدهما المطلق ، والآخر المضاف ، بل الظاهر أنّ المضاف يكون خارجاً عن حقيقة الماء وواقعاً في مقابلها ، كسائر المائعات التي تكون لها حقائق أُخر في قبال الماء ، كاللبن والخلّ وأشباهها .
والفرق بين الماء المضاف وبين تلك المائعات ، إنّما هو في مجرّد التسمية ؛ بمعنى أنّ الواضع قد جعل لها ألفاظاً مخصوصة مفردة من دون إضافة ، بخلاف الماء المضاف ، فإنّه قد جعل المعرّف له الماء مع إضافته إلى شيء آخر ، كماء الرمان وماء البطيخ وماء الورد وأشباهها ، فالاختلاف إنّما هو في مجرّد الاسم ، لا



[1] شرائع الإسلام 1 : 7 .

183

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست