responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182


ثمّ إنّ الأمر بالإراقة والإهراق - كما في الروايتين هل يكون لوجوبه تعبّداً ، أو كناية عن عدم الانتفاع بهما للوضوء ، أو لصيرورة المكلَّف فاقداً للماء ، فيصير تكليفه التيمّم لذلك ؟ وجوه :
لا يخفى ضعف الوجه الأوّل ، كالوجه الثالث الراجع إلى أنّ الرجوع إلى التيمّم ، إنّما هو لفقدان الماء ، لا للابتلاء باستصحاب النجاسة ، والظاهر هو الوجه الثاني وإن كان مشتركاً مع الوجه الثالث في عدم وجوب الإهراق ؛ إذ لا معنى لوجوبه إلَّا عدم حصول الطهارة بهما ، والمفروض أنّ مقتضاه أنّ وجوب التيمّم لفقدان الماء ، لا لعدم إمكان حصول الطهارة بهما ، فيكون الإهراق مستحبّاً لا واجباً .

182

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست