responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 18


في اعتبار المادّة للماء الجاري وكيف كان ، فالظاهر في معنى الجاري اعتبار أن يكون له مادّة تحت الأرض ، فالماء الجاري من مادّة حاصلة على الأرض - كالثلج على الجبال لا يقال له : إنّه الماء الجاري ، كما يظهر بمراجعة العرف ، ولا يبعد القول بعدم لزوم الجريان على وجه الأرض بالفعل ، بل يكفي كونه قابلًا ومستعدّاً للجريان ؛ بحيث لو لم يمنع عنه مانع يكون كسائر المياه الجارية على وجه الأرض ، ومقتضى ذلك كون ماء البئر ماءً جارياً أيضاً ، ولعلّ استثناء صاحب المسالك - كما تقدّم [1] لعدم مساعدة العرف عليه .
ثمّ إنّه هل يعتبر في النبع من الأرض أن يكون على وجه يخرج الماء دفعة ، أو يكفي أن يكون خروجه بنحو الرشح ؟ الظاهر هو الثاني .
كما أنّه لا يعتبر أيضاً أن يكون خارجاً من عينٍ ؛ بمعنى أن يكون له منبع تحت الأرض يخرج منه الماء ، بل يكفي الخروج من تحت الأرض ولو لم يكن له منبع تحتها ؛ بأن كان ذلك لتبدّل الأبخرة بالماء تدريجاً وخروجه منه ، وذلك ظاهر لمن راجع العرف ، وإن كان الظاهر من كلمات بعض أهل اللغة اعتبار الخروج من العين في تحقّق النبع [2] .
نعم ما ذكرناه من كفاية كون خروج الماء بنحو الرشح ، إنّما هو فيما إذا كان الماء المجتمع من الرشحات متّصلًا بها .
وعليه فالماء الجاري على وجه الأرض ، الحاصل من رشحات واقعة



[1] تقدّم في الصفحة 15 .
[2] المصباح المنير : 591 ، القاموس المحيط 3 : 89 90 ، مجمع البحرين 4 : 394 .

18

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست