أقول : لا يخفى أنّ العلم بحدوث أحدهما في الساعة الثانية ، إنّما يكون مجملًا مردّداً بين الحادثين ، فخصوص أحدهما لا يكون معلوم الحدوث ، فلا يبقى مانع عن جريان الاستصحاب ؛ لأنّ العلم الإجمالي محصِّل للشكّ ومحقِّق له ، فلا مانع عن جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكُرّيّة ، وكذا العكس من هذه الجهة أصلًا ، ولو كان هنا مانع فإنّما هو من بعض الجهات الأُخر . حول كلام المحقّق النائيني ثمّ إنّ بعض الأعاظم قد فرض للمسألة صوراً ثلاثة - على ما في التقريرات : الأولى : ما إذا كان متعلَّق العلم من الأوّل مجملًا ؛ مردّداً بين ما كان في الطرف الشرقي وما كان في الطرف الغربي ؛ فيما كان الإناءان نجسين سابقاً ، وعلم بإصابة المطر لخصوص واحد منهما لا على التعيين . الثانية : ما إذا كان متعلَّق العلم بإصابة المطر معلوماً بالتفصيل ، ثمّ طرأ عليه الإجمال والترديد ؛ لوقوع الاشتباه بين الإناء الشرقي والإناء الغربي . الثالثة : ما إذا كان متعلَّق العلم مجملًا من جهة ومبيَّناً من جهة أُخرى ، كما إذا علم بإصابة المطر لخصوص الإناء الواقع في الطرف الشرقي ، مع عدم تميّزه عمّا كان في الطرف الغربي ، ثمّ حكم بجريان الاستصحاب في الصورة الأُولى ؛ لأنّه يكون الشكّ فيه متّصلًا باليقين ، بخلاف الصورة الثانية ؛ لأنّ العلم بطهارة أحدهما المعيّن الممتاز عمّا عداه تفصيلًا ، يوجب ارتفاع اليقين السابق ، والإجمال الطارئ وإن كان أوجب الشكّ في بقاء النجاسة في كلٍّ منهما ، إلَّا أنّه لا يعقل اتّصال زمان الشكّ في كلٍّ منهما بزمان اليقين بنجاستهما ؛ لأنّ المفروض أنّه قد انقضى على أحد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة ولا زمان