responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 169


بوجه ، لو لم نقل باستفادة التساوي .
فيقوى في النظر ترجيح حرمة استعمال الماء النجس في التطهير على وجوب الوضوء ، فينتقل الفرض إلى التيمّم ؛ لما ذكرنا ، لا لانتفاء الموضوع ، كما ذكره في " المصباح " [1] .
هذا كلَّه لو قلنا بحرمة التطهير بالماء النجس ذاتاً .
وأمّا لو قلنا بحرمته تشريعاً ، فمقتضى القاعدة وجوب الوضوء بكلٍّ منهما ، والصلاة عقيب كلّ وضوء ، وفي الاكتفاء بصلاة واحدة عقيب الوضوءين إشكال .
جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين ولا بدّ هنا من ذكر المسألة الأُصوليّة المتعلَّقة بهذا المقام - وإن كان خارجاً عن الفنّ وهي جريان الاستصحاب فيما لو توارد الحالان المتقابلان على شيء واحد ، مع الجهل بالمتقدّم والمتأخّر منهما ؛ حتّى يظهر حال المسألة ، فنقول :
إنّ من الأُمور المعتبرة في جريان الاستصحاب ، أن يكون الشكّ واليقين فعليّين ، واعتباره فيه ممّا لا إشكال فيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) لا تنقض اليقين بالشكّ [2] أنّ حرمة النقض إنّما هو مع وجود عنواني الشكّ واليقين ، فإنّ الظاهر من جعل الشيء موضوعاً ، هو جعله بوجوده الفعلي كذلك .
كما أنّه لا إشكال في أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتّصال زمان



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة : 1 : 258 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .

169

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست