responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145


ثمّ إنّه وإن لم يكن العلم منجِّزاً للتكليف الفعلي في الشبهة غير المحصورة - لما عرفت إلَّا أنّه مع ذلك لا يجوز للمولى الترخيص ولو في ارتكاب بعض الأطراف ؛ للزوم المناقضة ، كما عرفت في الشبهة المحصورة [1] .
حول ضابط الشبهة غير المحصورة ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر : أنّ الملاك في بلوغ الشبهة إلى حدّ عدم الحصر وكونها غير محصورة ، هو أن يكون احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف ضعيفاً ؛ لكثرتها بحيث لا يُعتنى به عند العقلاء أصلًا .
كما أنّ المناط في الشبهة المحصورة هو اعتماد العقلاء على احتمال المحرّم الواقعي وترتيب الأثر عليه .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا : من وجود الأمارة العقلائيّة في كلّ واحد من أطراف الشبهة غير المحصورة ظهر : أنّ حال أطرافها أوسع من حال الشبهة البدويّة أيضاً ، فإنّه إذا تردّد مائع - مثلًا بين كونه ماءً أو لبناً ، لا يجوز التوضّي بذلك المائع ؛ لعدم إحراز الماء المطلق - الذي هو شرط في صحّة الوضوء بخلاف ما لو تردّد لبن بين المياه الكثيرة ، فإنّه يجوز الوضوء بكلّ واحد من الأطراف وإن احتمل كونه لبناً ؛ لوجود الأمارة العقلائيّة على الخلاف ، كما عرفت .
ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر في ضابط الشبهة غير المحصورة - على ما في التقريرات المنسوبة إليه أنّ ضابطها : هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال ؛ من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك ، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال



[1] تقدّم في الصفحة 142 .

145

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست