responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141


فيما لو اشتبه الماء الطاهر بين الماءين يُهريقهما ويتيمّم [1] لا يخلو من نظر ؛ لأنّ المراد بالإهراق هو عدم إمكان الانتفاع بهما للوضوء ، لا الإهراق بمعناه الحقيقي ، مع أنّه يمكن أن يكون الوجه في الإهراق هو تحقّق موضوع التيمّم يقيناً للوسوسة الثابتة مع بقائهما ؛ لأنّه يحتمل إمكان الوضوء بهما ، كما يقوله بعض الفقهاء [2] ، وسيأتي تحقيقه [3] .
هذا كلَّه ، مضافاً إلى أنّ السيرة المستمرّة إلى الآن ، من أعظم الشواهد على جواز استعمال المياه المتنجّسة في غير الأكل والشرب ، وكذا سائر المتنجّسات ، بل النجاسات ، كما هو واضح .
اشتباه الماء الطاهر بالنجس الكلام في العلم الإجمالي : تارة يقع فيما لو كانت أطرافه محصورة ، وأُخرى فيما كان الأمر دائراً بين أطراف كثيرة ، ويعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة .
وعلى التقديرين : إمّا أن يكون المقصود إحراز تنجيز العلم الإجمالي ، وأنّه هل يكون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجِّزاً ، وموجباً لصحّة العقوبة واستحقاقها عند العقلاء ؛ لو ارتكب أحد الأطراف ، واتّفق مصادفته للحرام الواقعي ؟ وإمّا أن يكون النزاع في جواز الترخيص في أحد الأطراف أو جميعها وعدم جوازه ، كما أنّ



[1] الكافي 3 : 10 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 229 / 662 ، و : 249 / 713 ، الاستبصار 1 : 21 / 48 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 .
[2] العروة الوثقى 1 : 53 ، المسألة 10 .
[3] يأتي في الصفحة 166 .

141

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست