responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136


الخمر بزعم أنّه ماء وإفهامه أنّه خمر ، وكذلك لا يجب إعلام من نسي الإتيان بالصلاة ، وفي هذا القسم لو تحقّق الارتكاب من المكلَّف عن قصد واختيار ، لكان وجوب منعه وصرفه من باب وجوب النهي عن المنكر ، كما هو واضح .
وقد لا يعلم أنّ المقصود هل هو مجرّد عدم تحقّق المنهيّ عنه من البالغ ، أو أنّ الغرض عدم تحقّقه مطلقاً ولو من الصغير غير البالغ حدّ التكليف ؟ وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه لم يعلم أنّ المقصود هو مجرّد عدم استعمال المكلَّف الماء النجس مع التوجّه والالتفات والقصد والاختيار ، أو الأعمّ منه ومن الصغير ، والأدلَّة قاصرة عن إفادة التعميم .
نعم ورد في موضوع الخمر أخبار كثيرة ، تدلّ على أنّه لو أشرب الصغير غير البالغ الخمر ، فيذاق من الماء الحميم بمقداره ، وأنّ هذا لن يُغفر له أبداً [1] .
ولكن لا يجوز إلغاء الخصوصيّة منه بالإضافة إلى جميع المحرّمات والنجاسات ، فيحتمل قويّاً أن يكون للخمر - باعتبار أهميّته عند الشارع مدخليّة من غير جهة نجاسته في هذا الأثر الذي رُتّب عليه في تلك الأخبار .
وبالجملة : فلم يثبت النهي عن استعمال الماء النجس في شرب الأطفال في صورة عدم الإضرار بهم ، ومعه فالتحريم مسلَّم لا إشكال فيه .
وجه القول بعدم الجواز ثمّ إنّه قد يقال بعدم الجواز [2] ، نظراً إلى أنّ الأوامر وكذا النواهي ، لها ظهورات مترتّبة طوليّة ، وأدلَّة حجّيّة الظواهر تشمل كلّ واحد منها في عرض



[1] وسائل الشيعة 25 : 307 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 10 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
[2] انظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 216 .

136

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست