responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


ومن ملاحظة مورد النزول ، يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك القضيّة الكلَّيّة ، مضافاً إلى اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة . هذا مقتضى الكتاب .
الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر وأمّا الروايات : فلا يستفاد منها أيضاً العموم ؛ لأنّ أظهرها في الدلالة ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : الماء يطهِّر ولا يطهَّر [1] .
ولا يخفى أنّ الرواية - بقرينة قوله : " لا يطهَّر " ليست إلَّا بصدد بيان كونه مطهِّراً في الجملة ؛ في قبال عدم إمكان تطهيره بشيء آخر أو بماء آخر ، لا بصدد بيان كون الماء مطهّراً على نحو الإطلاق .
نعم لا ينبغي إنكار ما وقع في بعض الروايات من إطلاق لفظ " الطهور " على الطاهر المطهّر [2] ، ولكنّه لا يستفاد منه ما نحن بصدده ، فراجع .
والذي يسهّل الخطب بحيث لا يحتاج إلى تكلَّف إقامة الدليل ، كون المطلب إجماعيّاً لو لم يكن ضروريّاً [3] .



[1] الكافي 3 : 1 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 6 .
[2] المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 26 ، الحدائق الناضرة 1 : 172 ، جواهر الكلام 1 : 62 .

13

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست