responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114


ظاهره اعتماد الإمام ( عليه السّلام ) على الإطلاق مع كون مراده واقعاً هو الرطل العراقي ، وليس ذلك إلَّا لشيوعه في المدينة ، كشيوع الرطل المدني بل أولى ، كما لا يخفى .
وحينئذٍ لا يبقى ريب في أنّ المراد بالرطل الوارد في المرسلة هو الرطل العراقي ، وبالرطل الوارد في الصحيحة هو المكَّي ، فالكُرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وستّمائة رطل بالمكَّي ، وتسعمائة رطل بالمدني ، هذا كلَّه في التقدير بالوزن .
تقدير الكرّ بحسب المساحة وأمّا تقديره بالأشبار فالمسألة خلافيّة ، ومقتضى النصوص متفاوت جدّاً ، بل كلّ نصّ يدلّ على غير ما هو مدلول الآخر - كما سيجيء نقلها فالمشهور [1] بينهم - بل ربّما يُحكى دعوى الإجماع عليه [2] أنّ الكُرّ هو ما كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً ، فيكون مجموع المساحة اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر .
وقيل : هو ما كان كلّ واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ، فيكون مجموع التكسير سبعة وعشرين شبراً [3] . ورُبّما يُنسب هذا القول إلى القمّيين [4] .
وقيل : ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر ، وهو المنقول عن ابن الجنيد [5] .



[1] انظر مفتاح الكرامة 1 : 71 / السطر 6 ، جواهر الكلام 1 : 172 173 .
[2] غنية النزوع 1 : 46 ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 71 / السطر 9 ، جواهر الكلام 1 : 173 .
[3] المقنع : 31 ، مختلف الشيعة 1 : 21 ، الروضة البهيّة 1 : 257 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 260 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 49 ، الحبل المتين : 108 ، الحدائق الناضرة 1 : 261 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 21 ، مدارك الأحكام 1 : 52 .

114

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست