responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109


حول استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة ثمّ إنّه قد يستدلّ لذلك بقاعدة الطهارة ، بعد الاعتراض على استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة ، كما حُقّق في محلَّه [1] .
ومحصّل الاعتراض : أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن تكون القضيّة المشكوكة متّحدة مع القضية المتيقّنة ؛ من حيث الموضوع والمحمول ، وهنا ليس كذلك ، فإنّ الموضوع في القضية المتيقّنة هو الماء الموصوف بالتغيّر ، فإسراء حكمه إلى الماء الذي زال تغيّره إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر [2] .
وأجاب عنه صاحب المصباح ( قدّس سرّه ) : بأنّ المعروض للنجاسة هو نفس الماء ، والتغيّر علَّة لعروضها ، والشكّ إنّما نشأ من احتمال أنّ عروض النجاسة ، كما يكون مسبّباً عن حدوث التغيّر ، كذلك بقاؤها يكون مسبّباً عن بقائه بحيث تدور مداره ، أو أنّ التغيّر ليس علَّة إلَّا لحدوث النجاسة ، وبقاؤها مستند إلى اقتضائها الذاتي ، فلا يجوز في مثل المقام نقض اليقين بالشكّ ؛ ورفع اليد عن النجاسة المتيقّنة الثابتة لهذا الماء الموجود ؛ بمجرّد احتمال أن يكون زوال التغيّر مؤثّراً في إزالتها [3] .
وأنت خبير بأنّه لو قلنا : بأنّ الموضوع في الأدلَّة الواردة في الحكم بالنجاسة هو الماء الموصوف بالتغيّر ؛ بأن يكون التغيّر مأخوذاً في الموضوع ، فلا مانع أيضاً من جريان الاستصحاب ؛ لأنّ مجرى الاستصحاب قد يكون هو العنوان



[1] فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 680 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 633 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 241 .
[2] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 124 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 125 .

109

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست