بدخول مورد الاجتماع تحت الأولى وتخصّص الثانية بغير الجاري ، أو بدخوله تحت الثانية وتخصّص الأولى بغير القليل ، لكن يلزم من الثاني وهو تخصيص أدلَّة الجاري بغير القليل مساوقة تلك الأدلَّة لأدلَّة الكر واتحادها معها ، وهذا مناف لما هو صريح الأدلَّة من أنّ الجاري عنوان مستقل في عدم الانفعال كعنوان الكر فيتعيّن الأوّل وهو تخصيص أدلَّة القليل بغير الجاري ، وعلى هذا فلو شككنا في ماء خاص أنّ له مادة حتى يكون مصداقا للجاري أو لا يكون له مادة وكان قليلا كان من باب الشبهة المصداقية التي تقرر في الأصول عدم جواز التمسك فيها بالعام ، فلا يمكن فيه التمسّك بعمومات انفعال القليل ، فيكون المرجع هو الأصل وهو الطهارة ، فما في العروة الوثقى من الحكم بالنجاسة ممّا لا وجه له .