responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


والحاصل : أنّ الماء في الأوّل لا يستقذر ولا ينجس ، وفي الثاني يصير مستقذرا وينجس ، فهذا تفصيل بين الجاري والواقف بعد ثبوت الكراهة في مطلق الماء وتعليله بأنّ للماء أهلا بتضعيف الكراهة في الأوّل وتشديدها في الثاني ، ولكن الإنصاف أنّه مع ذلك لا يمكن التمسّك بهذه الأخبار لإمكان أن تكون العلَّة أمرا آخر .
نعم لو استظهر من الرواية الأخيرة كون جملة « يبال فيه » صفة للماء ورجوع الضمير في « لا بأس به » إلى الماء دون أن يكون التقدير « أيبال فيه » ويكون الضمير راجعا إلى البول أمكن التمسّك به .
وبالمرسل المحكي عن نوادر الراوندي : الماء الجاري لا ينجسه شيء [1] .
وعن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم تتغير أوصافه :
طعمه ولونه وريحه [2] .
وليس فيهما سوى ضعف السند ، ويمكن أن يقال بجبره بعمل الأصحاب ، فإن المشهور المعروف ممّن عدا العلَّامة - قدّس سرّه - هو القول بعدم انفعال الجاري ، والمفروض أنّ خبر البئر لم يكن معمولا به عند كثير منهم ، إلَّا أن يقال :
لعلّ استنادهم إلى روايات الحمام - كما يأتي ذكرها - وبعموم التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع والتمسك بها في محلَّه بناء على ما اخترناه من رجوع التعليل إلى الفقرة الأولى .



[1] - المستدرك : ج 1 ص 191 ، ح 4 .
[2] - المصدر نفسه : ج 1 ص 191 ، ح 5 .

91

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست