responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 88


وحينئذ نقول : لا إشكال في كون « لم يحمل » مضارعا لأنّه جواب المشترط ، والماضي في جوابه يكون بمعنى المضارع ، فإن كان المعنى أنّ الماء بعد بلوغ الكرية يتجدّد فيه صفة عدم حمل شيء من الخبث ، فلازم ذلك ارتفاع النجاسة السابقة وإلا لا يصدق ذلك ، بل يصدق أنّه بقي وصف حامليته لفرد من الخبث .
وإن قلنا بأنّ المعنى لا يتجدّد منه الحمل فلا ينافي ذلك بقاء الحمل السابق .
فعلى الأوّل : يكون زوال التغيّر من قبل النفس مطهرا فإنّه قد خرج من عموم الرواية حال التغيّر قطعا وبقي غيره .
وعلى الثاني : ليس دليلا على البقاء ، ولا الارتفاع ، فيرجع إلى الأصل وهو استصحاب النجاسة ، ولا يشكل بتعدّد الموضوع لأنّ موضوع النجاسة عرفا جسم الماء ، والتغيّر وعدمه من الحالات فليسا معددين للموضوع ، ولهذا يقال : على تقدير بقاء النجاسة لم يتغيّر حكم الماء ، ولا يقال : ارتفع الموضوع السابق وحدث آخر شريك معه في الحكم ، وعلى تقدير الارتفاع أنّه تغيّر حكم الماء لا أنّ موضوع النجاسة ارتفع فارتفعت بارتفاع الموضوع وهذا الموجود شيء آخر ، وقد تقرّر في محلَّه أنّ الاعتبار في الاستصحاب بالوحدة العرفية لا العقلية ، فتحصّل ممّا ذكرنا ضعف الرواية سندا ودلالة معا ، ولا يتوهّم جريان هذا النزاع في « لم ينجسه شيء » الواقع في رواية أخرى ، فإنّه لا تظهر ثمرة بين المعنيين فيه كما يظهر للمتأمّل .

88

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست