responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80


فإن قلت : المحتمل في الرواية ثلاثة معان : الأوّل : ما ذكرت ، والثاني : جعل القسم الطاهر الكر الغير المتغيّر بتمامه ، فالكر المتغير ببعضه داخل في القسم الطاهر بتمامه ، والثالث : جعل القسم الطاهر غير مقدار المتغيّر من الكرّ ، فلو بقي منه جزء يسير ولم يتغيّر فهو داخل في القسم الطاهر ، فلا معين لما ذكرت .
قلت : المعين له أنّ « الثاني » أعني : كون الكر المتغيّر بعضه طاهرا بتمامه حتى المتغيّر منه يكون الإجماع على خلافه ، و « أمّا الثالث » فهو مقطوع عدم إرادته ، إذ عليه تنتفي فائدة الاعتبار بالكمية المخصوصة ويلزم سقوطها عن الاعتبار ، وصريح الرواية ينفيه ، إذ على هذا يلزم كون الجزء اليسير الخالي عن التغيّر طاهرا ، فيلزم سقوط الكرية عن الفائدة ، إذ مع عدمها أيضا يحصل فائدتها ، وصريح الرواية إعطائها إيّاها .
والحاصل : أنّ المستفاد منها أنّ لهذا الكم دخلا في عصمة الماء ، ولازم ذلك ارتفاع العصمة بنقصان هذا الكم ولو يسيرا ، فالماء الغير المتغيّر في ما نحن فيه لكونه أقل من الكر غير معتصم فيدخل في القسم الآخر ، فيستفاد من الرواية نجاسته بنفس الملاقاة .
ومن هنا يعلم الحال في صورة كون الباقي بقدر الكرّ ، فإنّه محكوم بالاعتصام والمانعية ، غاية ما يقال : إنّه يندرج تحت الكر المتغيّر بعضه أيضا ، فإنّا لو فرضنا أوّل كم الكر من الجزء الملاصق بالمتغيّر كان كرّا خاليا عن التغيّر ، ولو فرضناه بحيث صار جزء من المتغيّر داخلا فيه كان كرّا متغيّر البعض ، بل نقول : يمكن فرض هذه الكمية في هذا الماء على أنحاء كثيرة جميعها داخل في متغيّر البعض إلَّا واحدا لو كان الباقي كرّا بلا زيادة ، فمقتضى كون هذا الواحد في البين عصمة الماء

80

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست