responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 677


تحقّق بالبيان المتقدم الحسن الفاعلي أيضا ، فقد تحقق معنى العبادة ، ووجه مفروغية الحسن الفعلي أنّ الصلاة على حسب الفرض ليس فيها من حيث ذاتها واجزائها وشرائطها الدخيلة في مطلوبيتها نقصان أصلا ، غاية الأمر عدم إمكان الأمر به وتوجيه الخطاب نحوه ، فإذا تمّ في حقّ فاعلها الحسن الفاعلي والقرب الانقيادي كان العبادة بذلك تامّة بلا إشكال . هذا كلَّه هو الكلام مع الغفلة والجهل الابتدائي .
وأمّا لو علم بالنجاسة أوّلا ، ثمّ نسيها فاشتغل بالصلاة ، فحينئذ الحق هو التفصيل بين ما إذا كان طرو النسيان لا عن عمد واختيار ، بأن يكون مقدماته خارجة عن اختياره ولا يكون مسببا عن تقصيره في التحفظ ، فهذا حاله حال الجاهل من الابتداء بعينه في كون فعله مقربا ، فيكون صحيحا ، وبين من كان طرو النسيان عليه بسوء اختياره وتقصيره بترك التحفّظ لذكره ، فهذا وإن كان حاله عند الإتيان بالعمل حال الجاهل ، ولكنّه بالأخرة يكون كالعالم العامد ، فلا فرق عند العقل بين من كان ملتفتا بأنّ المسجد نجس وأنّ الصلاة في سعة الوقت قبل الإزالة يكون على خلاف طريقية العبودية وصلَّى مع ذلك ، وبين من كان أيضا عالما بنجاسة المسجد فترك التحفّظ لهذا العلم حتى أوجب ذلك لصدور ذاك الطريقة الغير المرضية عنه في حال تخيّلها هو الطريقة المرضية ، فهما عند العقل سيّان في التقبيح الفاعلي ، لاستناد الطريقة الغير المرضية في كليهما إلى اختيار الفاعل .
مسألة : لا فرق في هذا الحكم بين المتنجّس والنجس فكما يحرم تلويث المسجد بالنجس يحرم تلويثه بالمتنجّس أيضا ، وذلك لأنّ المتنجّس أيضا نجس

677

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست