responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 6


ماء البئر واسع ، وذلك لأنّ التعليل بالمادة مناسب للثاني دون الأوّل كما هو واضح .
وثمرة الوجهين أنّه على الأوّل تكون الرواية معارضة لعمومات انفعال الماء القليل ، وعلى الثاني تكون حاكمة عليها ، لأنّها بلسانها التنزيلي - أعني تنزيل ماء البئر بمنزلة الماء الواسع - مضيّقة لدائرة القليل وموسعة لدائرة الكثير .
لا يقال : ماء البئر كثير حقيقة بملاحظة اتصاله بالمادة ، فتكون الرواية واردة على العمومات لا حاكمة عليها لتغاير الموضوعين .
لأنّا نقول لو كان تحت البئر حفرة مملوءة من الماء كان الأمر كما ذكرت ، إلَّا أنّ القطع حاصل بخلافه وأنّ ما في حواشي البئر وتحته هو مجرّد الرطوبة والرشحة ، والمسمّى باسم الماء هو ما في جوف البئر ، لكن الشارع نزل ما في حواشيه وتحته من الرطوبات والرشحات بمنزلة الماء ، ونزل ما في جوفه بملاحظة اتصاله بتلك الرطوبات بمنزلة الماء الواسع .
ثمّ إنّه استشكل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في التمسك بعموم التعليل في هذه الرواية على إلحاق النابع غير البئر بالبئر بما حاصله : أنّ عمومات انفعال الماء القليل جاريا كان أم لا ، كان له مادة أم لا ، مثل مفهوم قوله : « إذا كان الماء قدر كر [1] إلخ » مخصصة بالقليل الجاري قطعا لقطعية دليله ، وكذا بقليل البئر ، لأنّ الرواية نص فيه ، وأمّا تخصيصها بالقليل ذي المادة الذي لم يكن جاريا ولا بئرا ، فموقوف على ظهور التعليل في الرواية في الرجوع إلى كلتا الفقرتين .
ويمكن منعه أولا ، وعلى فرض تسليمه يكون معارضا للعمومات المذكورة ،



[1] الوسائل : ج 1 ص 117 ، ح 1 .

6

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست