responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 5


الريح وطيب الطعم ويكون دفعا لدخل مقدر كأنّ سائلا يقول : لو لم يترتب على النزح ذهاب الريح وطيب الطعم فما الحيلة ؟ فأجاب - عليه السلام - بأنّ الذهاب والطيب يترتبان على النزح دائما لأنّ ماء البئر له مادة فكلَّما ينزح منه مقدار يحصل في محله ماء جديد ينبع من مادته ، وهذا موجب لذهاب ريحه وطيب طعمه نظير التعليل في قول القائل : لازم غريمك حتى يوفيك دينك فإنّه يكره ملازمتك ، فإنّه تعليل لترتّب الإيفاء على ملازمة الغريم .
وعلى هذا فلا يفيد التعليل شيئا ، لكونه تعليلا لما يتفرع عليه الطهر الشرعي أعني الذهاب والطيب الحسيّين ، وأمّا نفس الطهر الشرعي فمسكوت عن علَّته كالنجاسة الشرعية ، وبعبارة أخرى : تكون الرواية على هذا متعرضة لبيان العلَّة الطبيعية العادية لترتب اللازم العادي على ملزومه ، لا لبيان العلَّة الشرعية لترتّب الحكم الشرعي على موضوعه .
وحينئذ فالتعليل المذكور مجمل ، لدورانه بين الأمور الثلاثة ، فيسقط عن الاستدلال رأسا ، ولكن الإنصاف أنّ الذي يظهر من الرواية عند عرضها على الذهن الخالي عن شوائب الأوهام هو أنّ التعليل علَّة للحكم بكون ماء البئر واسعا ، وأنّ هذا الحكم هو المقصود بالإفادة ، والذي بعده انّما هو من متفرعاته وتوابعه بحيث يكون مفروغا عنه عند مفروغيته ، فيكون المفاد أنّ ماء البئر وإن كان في الظاهر قليلا وحقيرا إلَّا أنّه واسع لقوّة ظهره بواسطة اتصاله بمادة واسعة بحيث كلَّما نزح منه الماء ينبع في محله ماء جديد من تلك المادة الواسعة ، فالتمسك بعموم التعليل جائز .
ثمّ إنّه ليس المراد بلفظ الواسع في الرواية الواسع حكمه ، نظير ما يقال :
التقية واسعة ، يعني أنّ العباد في سعة من حكمها ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّ نفس

5

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست