responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 580


الأوّل : أن يكون دليل طهارة المنقلب إليه مطلقا ، وشاملا بإطلاقه لهذا الفرد الذي انقلب عن العنوان الأوّل إلى الثاني ، فيكون وجه طهارته عدم شمول دليل نجاسة المنقلب له ، لفوت الموضوع وشمول طهارة المنقلب إليه إيّاه لإطلاقه ، كما لو صار الكلب ملحا ، فانّ دليل : الكلب نجس لا يشمله ، لأنّه ليس بكلب ، ويصح سلب الاسم عنه ، ودليل : الملح طاهر ، له إطلاق بالنسبة إلى الملح المسبوق بكونه كلبا .
والثاني : أن لا يكون إطلاق لدليل المنقلب إليه بالنسبة إلى هذا الفرد ، كما لو فرض في هذا المثال أن يكون الملح الواقع في الدليل منصرفا إلى ما يخرج من المعدن ، ولم يكن شيئا آخر ، فإنّه حينئذ يكون الشيء المنقلب بلا دليل على كل من طرفي الطهارة والنجاسة ، لقصور دليليهما اللفظيين ، فيكون موضوعا مشكوكا فيحكم بطهارته بمقتضى قاعدة كل شيء طاهر إلخ .
فهذان الأمران وجه الحكم بالطهارة في مورد الانقلاب ، وإلَّا فليس واردا في دليل من الأدلَّة مضمون أنّ الانقلاب مطهر حتى ينظر في كيفية دلالته وكميتها .
وحينئذ نقول في العصير الذي صار بعد الغليان وقبل التثليث دبسا : إنّه لا إشكال في عدم شمول دليل : « العصير يحرم إذا غلى حتى يذهب ثلثاه » لعدم صدق اسم العصير عليه ، وكذلك لا إطلاق لنا في طرف الدبس ، إذ لم يرد في دليل من الأدلة الحكم بأنّ الدبس طاهر ، حتى نتكلم في إطلاقه بالنسبة إلى هذا الفرد وعدمه ، وإنّما الحكم بالطهارة يكون لأجل أنّ النجاسات محصورة في عشرة ، أو اثني عشرة شيئا مخصوصا ، فنعلم من هذا الحصر أنّ ما وراء ذلك طاهر ، وإلَّا فليس هنا دليل لفظي حكم بطهارة غيرها على التفصيل ، أو الإجمال ، وإذن فيصير

580

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست