responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 568


تنور سخن موجبا لعدم نشيشه ، بل هو معاون على النشيش فلا نعلم سر طبيعي لجعله وسيلة لعدم النشيش .
ومنها : قوله في وصف هذا المطبوخ ، أيضا في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي : ثمّ يتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها ، وفي الصيف يوما وليلة [1] ، فإنّ الظاهر أنّ جعل المدة في الصيف أقل ، لخوف حصول النشيش في أكثر من يوم وليلة فيكون بلا علاج ، وعلى هذا فيشكل الحال في كثير من العصيرات المجعولات لأجل الخلَّية ، فيغلي ولا يصير خلا .
أمّا المقام الثاني : فقد تمسّك شيخنا المرتضى على النجاسة بإطلاق الخمر على العصير في موثقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ، يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث ، وإنّما أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : « خمر لا تشربه » . [2] أقول : لا شكّ في عدم كون الإطلاق على وجه الحقيقة ، وإنّما هو تجوّز لعلاقة المشابهة في الآثار ، وحينئذ فلا بدّ من الاقتصار في ترتيب الآثار على مقدار يكون التنزيل والتشبيه بلحاظه ، ولا يخفى أنّ الكلام خال عن لفظ العموم وإنّما يستفاد العموم من الإطلاق ، وهو فرع كون الكلام مسوقا لمقام البيان .
وحينئذ نقول : لا يخفى على من لاحظ صدر الرواية وذيلها ، أنّ سوقها إنّما هو لأجل السؤال عن حكم الشرب ، وبيان أثره التكليفي ، ولم يتعلَّق غرض واحد



[1] - الوسائل : ج 17 ص 231 ، ح 4 .
[2] - المصدر نفسه : ص 234 ، ح 4 وليست فيه كلمة « خمر » .

568

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست