هذه الأشياء ، والولاية هو الأقوى والأعظم منها ، فيدلّ على أنّ منكر كلّ منها - خصوصا الولاية - غير مسلم ، فيكون كافرا نجسا . والكلّ مخدوش . أمّا الأوّل : فلأنّ كونهم كفّارا كما هو مضمون الأخبار مسلَّم لا شبهة فيه ، ولكن لا نسلَّم أنّ كلّ كافر نجس ، فإنّ مدرك نجاسة الكافر إمّا الأدلَّة اللفظيّة ، وإمّا الإجماع ، فإن كان الأوّل فقد عرفت أنّه لا يستفاد منها نجاسة غير اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وإن كان الثاني فالأمر أوضح ، فإنّ الإجماع هنا لو لم يكن على الطهارة ، فليس على النجاسة قطعا . وأمّا الثاني : فلأنّ منكر الضروري إنّما يحكم بكفره ونجاسته إذا كان راجعا إلى إنكار النبوّة ، فإنّ إنكار ما جاء به النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إنكار نبوّته وتكذيبه في دعوى الرسالة في خصوص هذا الحكم ، وهذا يتوقّف على علم المنكر بكون ما ينكره ما جاء به النبي ، وأمّا لو لم يعلم بذلك ولو كان عدم علمه من جهة تقصيره ومستندا إلى عدم الفحص التامّ وثبوت التعصّب فليس إنكاره إنكارا لنبوّة النبي . لا يقال : إنّه يلزم ذلك في حقّ كلّ منكر للضروري في سائر المقامات إذا ادّعى المنكر عدم العلم والاطَّلاع . فإنّا نقول : هنا مرحلتان ، مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت . أمّا في المرحلة الأولى ، فمن المحال عادة أنّ من سار في البلاد لم يصل إليه أنّ وجوب الصلاة أو ضروريّا آخر يعلمه كلّ أحد يكون من شريعة سيّد المرسلين صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فلهذا يكذّب مدّعيه . وأمّا في الثانية ، فلو علمنا أنّه غير عالم بالضروري الذي يعلمه كلّ أحد وإن كان المانع عن علمه من قبله ومستندا إلى تقصيره وتقليد الآباء والأمّهات ،