فيكون استصحاب كونه دما متخلَّفا ، وكذا استصحاب عدم ورود دم المذبح عليه بلا مانع . وأمّا استصحاب عدم ردّ النفس فهو مثبت ، لأنّ ردّ النفس وعدمه ليسا بموضوعين لأثر شرعي ، فلا بدّ من أن يرتّب على استصحاب عدم ردّ النفس كون الدم دما متخلَّفا خالصا من الدم الخارجي حتّى يرتّب عليه الطهارة . وأمّا الصورة الثانية وهي ما لو احتمل وقوع ردّ النفس في أثناء خروج الدم المتعارف مع العلم على تقدير وقوعه بخروج الدم العائد ثانيا ، فمحكومة بالطهارة أيضا ، إذ الشك واقع في المانع بعد إحراز كون الدم المتخلَّف معدّا لأن يصير بخروج تمام الدم المتعارف طاهرا . فهذا نظير ما لو شكّ في أثناء التطهير وبين الغسلتين في ملاقاة المحلّ نجاسة ، فإنّه لو لاقاها يحتاج بعد الغسلة الثانية إلى غسلة أخرى ، ولو لم يلاقها يصير طاهرا بالغسلة الثانية ، فحينئذ وإن لم تكن الطهارة في المحلّ متيقّنة ، ولكن كونه معدّا لأن يصير بالغسلة الثانية طاهرا متيقّن والشكّ في عروض المانع عن ذلك ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم عروضه ، وكذلك فيما نحن فيه ، فإنّ الدم يقطع بكونه معدّا لأن يصير بخروج تمام المتعارف طاهرا وشكّ في عروض ما يمنعه عن ذلك ، فمقتضى الاستصحاب عدم عروضه ، فيكون دما متخلَّفا بالقطع والوجدان ولم يعرضه مانع عن صيرورته طاهرا بعد خروج المتعارف بالأصل . وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما لو وقع الشكّ في ردّ النفس ، وعلى تقديره في البقاء مع عدم الاستهلاك ، أو معه والخروج . فأمّا استصحاب عدم الردّ فهو مثبت ، لاحتياجه إلى إثبات أنّ هذا الدم متخلَّف حتّى يحكم بطهارته ، فإنّه موضوع هذا