responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 47


بصدد الدفع لا الرفع .
ومنها : وهو عمدة ما استدل به في هذا الباب : قوله - عليه السلام - في صحيحة ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا ما غيّر طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادة » [1] بناء على ما تقدم اختياره من رجوع التعليل إلى جميع الفقرات ، أعني إلى قوله : ماء البئر واسع أصالة وإلى الباقي تبعا ، لكونها من متفرّعات الأوّل ، فما يكون علَّة له يكون علة لها ، فإنّه يستفاد من قوله - عليه السلام - : حتى يذهب الريح أنّ المقصود الأصلي من النزح ذهاب الريح وطيب الطعم ، وبعبارة أخرى زوال التغيّر ، وأمّا النزح فليس مطلوبا إلَّا للمقدمية لذلك ، وتخصيص هذا الفرد بالذكر لكونه الغالب المتعارف في البئر ، فإنّ زوال تغيّر البئر وإن كان ممكنا بشيء آخر كهبوب الريح وإلقاء الكر وإرسال الجاري ، إلَّا أنّ الأوّل في غاية الندرة في مثل البئر ، والأخيران يكونان بعد إمكان النزح كالأكل من القفا ، فلما كان النزح أسهل أسباب زوال التغيّر في البئر وأغلبه خصّ بالذكر ، فلا يرد أنّه لو كان المراد مجرّد زوال التغيّر لكان حقّ العبارة أن يقال : فيطهر بزوال التغيّر .
وبالجملة فيكون الحاصل من الرواية : أنّ ماء البئر لا ينجس أبدأ بشيء من النجاسات إلَّا إذا تغيّر ، فإذا زال تغيّره الذي كان سببا لنجاسته عاد إلى طهارته ، وعلَّة ذلك كلَّه أنّ له مادة ، وبعد وضوح أنّ خصوص المادة غير دخيل وإنّما الدخيل هو الاتصال بالماء العاصم ، يفيد أنّ كل ماء متّصل بالماء العاصم حكمه ما ذكر .



[1] - الوسائل : ج 1 ص 127 ، ح 7 .

47

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست