responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 450


لا يقال : لا نسلَّم كون التذكية أمرا وحدانيا كان الفعل الخارجي من محقّقاته ، إذ لعلَّه كانت نفس الذبح الخارجي مع الشرائط المقررة .
فإنّه يقال : بل حال الذكاة في الحيوان حال الطهارة من الحدث في الإنسان ، ولو كان عبارة عن الذبح الخاص للزم قابلية الكلب والخنزير للتذكية ، لإمكان الذبح المذكور في حقّهما ومن الواضح عدمها . هذا ما قيل في مقام تصحيح هذا الأصل .
وفيه نظر فانّ صحّته مبتنية على ورود آية أو رواية على تعليق الطهارة في كل حيوان على التذكية حتى في نجس العين ، غاية الأمر لا يجري فيه التذكية لعدم القابلية . فكل حيوان تكون طهارته بعد الحياة معلَّقة على وجود التذكية ولولاه لكان نجسا ومن المعلوم عدم ثبوت ذلك .


وحاصل وجه النظر أنّه تارة يقال : بانّ الشارع جعل الأثر لهذا الموضوع والأمر البسيط بقول مطلق ، ومتى وجد وفي كل حيوان من دون اختصاص لذلك بخصوص بعض الحيوانات ، فالشارع جعل الأثر لوجود التذكية وعدم هذا الأثر لعدم التذكية ، حتى في مثل الكلب الذي ليس قابلا للتذكية . ففيه أيضا يكون التذكية على فرض وجودها مؤثرة ، غاية الأمر عدمها لازم الوقوع ولا ينفك . وحينئذ فالتذكية في كل شخص من الحيوانات أشير إليه يكون موضوعا للأثر شرعا ، فمتى شك في تحقّق هذا المعنى البسيط في شخص اللحم سواء كان الشك من جهة الشك في القابلية ، أم من جهة الشك في المقدمات الخارجية كان الأصل عدم التذكية . هذا . وأخرى يقال : إنّه لم يرتّب الشارع أثرا على التذكية وعدمها مطلقا في كل حيوان ، بل إنّما جعل موضوع الأثر هو التذكية في الحيوانات الخاصة : من البقر ، والغنم ، ونحوهما . فحينئذ يجري أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية التي نشأ الشك فيها من الشك في حصول المقدمة الخارجية بعد إحراز قابلية المحل . وأمّا كلَّما كان الشك ناشئا من الشك في قابلية المحل فلا يجري فيه للأصل المذكور . ووجهه إنّا قد علمنا بالفرض أنّ الحيوانات صنفان ، فصنف يكون التذكية وعدمها فيه موضوعين للحكم الشرعي وذلك مثل الغنم ونحوه وصنف لم يجعل فيه التذكية وعدمها موضوعين للأثر أصلا ، كما في الكلب ونحوه فليست نجاسة الكلب إذا ذبح من جهتين الكلبية وعدم التذكية ، بل من جهة واحدة فقط . وعلى هذا فالأمر في الحيوان المردّد بين كونه من هذا الصنف ، أو ذاك الصنف مردّد بين أن يكون الموضوع فيه محقّقا قطعا ، وبين أن لا تكون التذكية فيه بموضوع أصلا ، إذ على تقدير كونه من الصنف الأوّل فقد قطع بحصول ما هو الموضوع فيه ، لفرض العلم بحصول المقدمات الخارجية بتمامها ، وبمحض الشك في القابلية ، وعلى تقدير كونه من الصنف الآخر فلم يجعل الشارع التذكية وعدمها فيه موضوعا لأثر شرعي أصلا ، فالتقدير الذي يكون التذكية فيه موضوعا لا شك فيه حتى يكون مجرى للأصل . نعم يشك في هذا الشخص في أنّ ما هو السبب في طهارته وحلَّية لحمه ، هل وجد أو لم يوجد لأجل الشك في كونه من أي الصنفين ، ولكن لم يرتب على عنوان السبب وما في معناه بما هو هذا العنوان حتى يجري أصالة عدم هذا العنوان . وإنّما الموضوع نفس واقع التذكية والأمر فيه ما علمت . نعم لو كان أمر الحيوان على تقدير كونه من الصنف الأوّل القابل أيضا مردّد بين حصول التذكية وعدمها ، للشك في المقدّمات الخارجية كان أصالة عدم التذكية في هذا التقدير على نحو الاستصحاب التعليقي جاريا ، وهو بضميمة القطع الموجود بالنجاسة والحرمة في التقدير الآخر يكفي في إثبات النجاسة والحرمة الفعليتين ، نظير العظم المردّد بين كونه من كافر أو مسلم لم يغسل ، وأمّا على تقدير القطع بحصول التذكية في التقدير المذكور للقطع بحصول تمام المقدمات الخارجية في هذا الشخص ، فحينئذ لا يتم أركان الاستصحاب حتى يجري إذ الأمر دائر بين الموضوعية والقطع بالوجود وعدم الموضوعية رأسا ، ومورد الاستصحاب هو الشك في الوجود بعد الفراغ عن أصل الموضوعية . وعلى هذا ففي كل مورد شك في قابلية الحيوان للتذكية وكونه كالغنم ، وعدمها وكونه كالكلب فمن حيث الطهارة يرجع فيه إلى أصالة الطهارة ومن حيث الحل يرجع إلى أصالة الحل . ولعلّ هذا مراد شيخنا المرتضى حيث صرّح [ هامش ] هذا لتصريح منه - قدّس سرّه - في كتاب الطهارة ، في باب النجاسات ، في عنوان الكلب والخنزير - منه عفى عنه . [ / هامش ] في بعض كلماته بأنّ الأصل في الحيوان قبول التذكية . فإنّه على ما ذكرنا وإن لم يمكن إحراز القبول وعدمها ، لكن النتيجة حاصلة ، فيمكن أن يكون مراد الشيخ - قدّس سرّه - نتيجة القبول لا عنوانه . وعلى هذا فحصل هنا شق ثالث بين المذكَّى والميتة وهو مثل الكلب إذا زهق روحه لا بحتف الأنف ، فإنّ الموت بحسب اللغة لا يشمل إلَّا الموت حتف الأنف ، غاية الأمر في كل حيوان يثبت الأثر للتذكية شرعا يكون مورد عدم التذكية في هذا الحيوان ملحقا بالموت في الحكم ، وأين هذا من حيوان لم يثبت فيه أثر للتذكية . وعلى هذا فيتبع في كل حيوان لإثبات قبول التذكية فيه وجود الدليل ، فما ليس فيه دليل يحكم في صورة زهوق روحه بغير الموت حتف الأنف بالطهارة سواء وجد فيه شرائط التذكية أم لا ، إلَّا أن يقال : إنّا نعلم أنّ الحيوان على قسمين : إمّا ليس التذكية وعدمها فيه منشأ لأثر أصلا ، وعلى كل حال يكون حراما نجسا ، وإمّا تكون التذكية وعدمها فيه متفاوتين فمع التذكية يحصل مجموع الأمرين من الطهارة والحلية أو خصوص الطهارة ، ومع عدمها ينتفي كلاهما ، وعلى التقديرين تكون النجاسة والحرمة في صورة عدم اجتماع شرائط التذكية معلومتين فتدبّر . منه - رحمة الله عليه .

450

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست