responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405


بواسطة جلدة رقيقة وعلقة ضعيفة تعدّ كالعدم ويكون اتّصاله كلا اتّصال .
وعلى هذا فيكون علَّة الحكم ومناطه في الحقيقة هو البينونة والانفصال وإنّما ذكر عدم الاشتمال على الثلاثة تقريبا له ولكونه من محقّقاته ، فلا يتعدّى منه إلى شيء آخر كان فاقدا للثلاثة ولكن كان اتّصاله بالبدن قويّا كما ربّما يدّعى ذلك في الكرش .
بل نقول : لا يبتني استفادة المرام من الرواية على حمل التعليل فيها على هذا المعنى أيضا ، بل هو مفيد للمرام وإن لم يعلم أنّ التعليل يكون على هذا الوجه كما يؤيّده التنظير بالبيضة ، أو يكون على وجه كون الدخل لنفس عدم وجدان هذه الثلاثة ، فالتعليل من هذا الحيث مجمل ، ولكن نقول : إنّ التعليل بأيّ من المعنيين كان لو أتي به لنفس اللبن فهو فاسد قطعا لوجوده بأيّ معنى أخذ في البول أيضا ، وهذا مناف لكونه - عليه السّلام - في مقام الاستدلال دون التعبّد ، فالمستدلّ له لا بدّ وأن يكون هو المجموع منه ومن وعائه .
وأيضا لا يبتنى على إحراز أنّ ما يجعل في الجبن هو مجموع اللبن والجلدة ، بل يتمّ وإن لم يحرز أنّه اللبن فقط أو المجموع ، فإنّه لو فرض أنّه اللبن فقط والجلدة خارجة . لكن مع ذلك نقول : لا يتمّ إثبات طهارة الإنفحة التي هي اللبن بطريق الاستدلال إلَّا مع طهارة الجلدة ، إذ لو كانت الجلدة نجسة كان غاية ما يفيده الاستدلال طهارة اللبن من حيث الذات ولم يكن منافيا مع تنجّسه بملاقاة الجلدة ، فإثبات مطلب الإمام في قبال قتادة مبنيّ على طهارة باطن الجلدة أيضا ، وإن قلنا بأنّ ظاهرها بواسطة ملاقاة رطوبات الميتة يتنجّس ، ولا بدّ من غسلها حتّى يطهر ، إذ مع نجاسة الجلدة وعدم منجسيّتها ، فإذا دار الأمر بين تخصيص

405

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست