responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395


حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال : نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة وأحلّ لك الدجاجة ؟ ثمّ قال : فكذلك الإنفحة مثل البيضة ، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلَّين ، ولا تسأل عنه إلَّا أن يأتيك من يخبرك عنه » . [1] قوله - عليه السّلام - : « فإن حضنت » يحتمل أن يكون بصيغة المخاطب المذكَّر يعني إن حافظت البيضة وجعلتها تحت الدجاج حتّى صارت دجاجة ، ويحتمل أن يكون بصيغة المغايب المؤنّث يعني إن حضنت دجاجة تلك البيضة ونامت عليها حتّى تولد فيها دجاجة .
وهنا إشكال من حيث تفريعه - عليه السّلام - قوله : « فاشتر إلخ » على الحكم بالطهارة الواقعيّة للأنفحة ، والتفريع إنّما يناسب لو حكم بنجاستها الواقعيّة فكان التفريع بيانا لحكمها بحسب الظاهر ، وأنّ الجبن المشتري من أسواق المسلمين من أيدي المصلَّين لا بأس به وأنّه في الظاهر طاهر وإن احتمل معموليته من إنفحة الميتة إلَّا أن يأتيك من يخبرك بأنّها مصنوعة من إنفحة الميتة .
إلَّا أن يقال : إنّ الرواية متعرّضة لحكمين ، فإنّ قتادة قد ارتكز في ذهنه أنّ إنفحة الميتة نجسة ، وارتكز أيضا أنّ الجبن المشكوك جعل إنفحة الميتة فيه أيضا نجس ، فردعه الإمام من حيث الأوّل ببيان طهارة الإنفحة واقعا ومن حيث الثاني بالتفريع المذكور ، يعني لو سلَّمنا نجاسة الإنفحة فلا يوجب أيضا الاجتناب عن الجبن المأخوذ من يد المسلم في سوق المسلمين إلَّا أن يأتي من يخبر بجعل إنفحة الميت فيه ، فحينئذ يجب الاجتناب عنه ، وباقي الكلام في الرواية يأتي عند ذكر الإنفحة إن شاء الله تعالى .



[1] - الوسائل : ج 16 ، ب 33 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، ص 364 ، ح 1 .

395

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست