responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


فعلى الأوّل : ينجس بالملاقاة ولا يكون رافعا للحدث ومزيلا للخبث بحكم الأصل وهو استصحاب الحدث والخبث ، وأمّا الشرب لو كان مشتبها بمضاف لا يجوز شربه ، فمقتضى الأصل جوازه ، ولا يضر القطع بمخالفة مقتضى الأصلين من حيث الجمع للواقع ما لم يلزم من إجرائهما مخالفة قطعية عملية ، وتظهر ثمرتهما فيما إذا لم يكن عند المكلَّف إلَّا هذا المائع ومقدار من الماء واف بالوضوء خاصة ، وكان له خوف الهلاك من العطش ، فإنّه يتعيّن الوضوء من الماء ويتعيّن الشرب من المائع . ولو كان المائع معلوم الإضافة في هذا الفرض كان المتعيّن شرب الماء والتيمّم .
وعلى الثاني : ينجس أيضا بالملاقاة بناء على جريان استصحاب عدم المانع عن تأثير المقتضى للانفعال الموجود في نفس المائع ، أو جريان قاعدة المقتضى والمانع ، والأوّل مثبت مع عدم الحالة السابقة ، والثاني غير معلوم الحجية ، فيكون مقتضى الأصل الطهارة ، كما أنّ مقتضاه عدم رفع الحدث وعدم تطهير الخبث وجواز الشرب .
ولا يضر هنا أيضا القطع بمخالفة مقتضى الأصول من حيث الاجتماع للواقع ما لم يلزم من إجرائها مخالفة عملية ، فإن لزم من إجراء الأصلين ذلك يجب طرحهما والرجوع إلى الاحتياط .
ومثال ذلك كما إذا لم يتمكَّن المكلف من ماء معلوم المائية لوضوئه ، فإنّه يلزم حينئذ من إجراء أصالة عدم رفع الحدث بهذا المائع وأصالة جواز شربه مخالفة عملية ، إذ لو كان في الواقع ماء كان الوضوء به واجبا وجاز شربه . ولو كان مضافا كان الواجب هو التيمّم ولم يجز الشرب ، فنقطع بالمخالفة في أحد العملين من

34

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست