responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293


وعلى هذا فيكون أحد طرفي العلم وهو الملاقي - بالكسر - محكوما بعدم وجوب الاجتناب بمقتضى الأصل في الملاقي - بالفتح - وطرفه الآخر وهو الشيء الآخر محكوما بوجوبه ، لما مرّ سابقا من أنّ سقوط التكليف في أحد الطرفين بواسطة خروجه عن محلّ الابتلاء أو فقدانه لا يوجب كون الطرف الباقي شبهة بدويّة ومجرى للأصل كما تقدّم بيانه ، وليس من هذه الجهة فرق بين سقوط التكليف عن أحد الطرفين لواحد من المذكورين وسقوطه عنه من جهة الأصل أو الطريق ، فإنّ هذا أيضا بمنزلة انعدامه وخروجه عن الابتلاء في الحكم .
فكما قلنا هناك بأنّ الأصل في تمام أزمنة الطويل المكث معارض من الأوّل بالأصل في المدّة القصيرة للقصير المكث فكذلك نقول هنا أيضا بأن الأصل في الشيء الآخر إلى آخر أزمنة مكثه قد عورض من أوّل الأمر بالأصل في الملاقي - بالكسر - ما دام كان لأصله محلّ وقابليّة للجريان ، ولازم هذا أنّه بعد انتفاء المحلّ والقابليّة لأصله بواسطة جريان أصل حاكم عليه في موضوع آخر أو قيام طريق على طهارة الملاقي - بالكسر - يكون الملاقي - بالكسر - غير واجب الاجتناب كالملاقى - بالفتح - ويكون الشيء الآخر واجب الاجتناب .
ومن هنا يعلم الحال في المثال الأوّل أيضا ، فإنّه يقال : بأنّ الملاقي - بالكسر - على مبناكم كان قبل عود الملاقي - بالفتح - إلى محلّ الابتلاء واجب الاجتناب لعدم جريان الأصل فيه ولا في الملاقي - بالفتح - ، وأمّا بعد عود الملاقي - بالفتح - فيكون الأصل في الملاقي - بالفتح - جاريا ، ومن المعلوم أنّ أثره طهارة ملاقيه ، فيكون الملاقي - بالكسر - من هذا الحين محكوما بعدم وجوب الاجتناب لوضوح أنّ الأصل الساقط بمعارضة الأصل في الطرف إنّما هو الأصل في نفس الملاقي -

293

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست