responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


كان الإناء أيضا طاهرا فلم يؤثر شيء منهما في الآخر ، وإن كان هو نجسا فلم يحدث من الثوب أيضا أثر فيه ، ولكنّ الإناء يحتمل تأثيره في الثوب ، إذ لو كان نجسا فيؤثّر في نجاسة الثوب ، ولو لم يكن الحال في الملاقي والملاقي كذلك لم يكن الشكّ في الملاقي - بالكسر - مسبّبا عن الشكّ في الملاقي - بالفتح - بل كانا في عرض واحد بأن احتمل التأثير في كلّ من الطرفين على حدّ سواء .
وكان المحتملات أربعة : أن يكون من باب ملاقاة شيئين طاهرين ، وأن يكون من ملاقاة شيئين نجسين ، وأن يكون هذا نجسا وذاك طاهرا فيكون التأثير من جانب هذا ، وأن يكون عكس ذلك فيكون التأثير من جانب ذاك ، ومن المعلوم حينئذ أنّه بعد تنجيز العلم الإجمالي للتكليف بين الملاقي - بالكسر - والشيء الآخر يكون الملاقي - بالفتح - مشكوكا بدويّا لاحتمال اتّحاد التكليفين بأن يكون النجس الواقعي هو الشيء الآخر فقط ، فيكون غير واجب الاجتناب بمقتضى الأصل بخلاف الملاقي - بالكسر - فإنّه يجب الاجتناب عنه ، لسقوط أصله بالمعارضة ، والمفروض أنّ الشكّ فيه أيضا ليس مسبّبا عن الشك في الملاقي - بالفتح .
فعلم أنّ جعل هذا المثال من مصاديق الملاقي والملاقي في الشبهة المحصورة إنّما يحصل بأن تكون الملاقاة المعلومة هي الملاقاة السابقة يعني علم بأنّ هذا الإناء لاقى ذاك الإناء في السابق وبأن يعلم أنّ هذا الإناء الذي علم إجمالا بنجاسته أو الشيء الآخر لو كان نجسا واقعا فإنّما جاءت نجاسته من جهة ملاقاته مع ذاك الإناء ، وإلَّا فإن احتمل نجاسته بسبب آخر خرج من مصاديق الملاقي والملاقي ، لكن بعد العلم بملاقاته السابقة والعلم بأنّه على تقدير

291

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست