responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 290


والمثال الثاني : ما إذا علم بنجاسة إناء أو شيء آخر إجمالا ثمّ حدث العلم بملاقاة هذا الإناء مع إناء آخر وعلم بنجاسة هذا الإناء الآخر أو ذاك الشيء إجمالا بعلم إجمالي آخر ، فالإناء الأوّل هو الملاقي - بالكسر - ويجب الاجتناب عنه ، والإناء الآخر هو الملاقي - بالفتح - ولا يجب الاجتناب عنه ، ووجه ذلك أنّ العلم الإجمالي الأوّل الحاصل بين الملاقي والشيء الآخر قد أثّر أثره ونجّز التكليف بالنسبة إلى طرفيه ، والعلم الإجمالي الثاني الحاصل بين الإناء الآخر والشيء الآخر ليس علما بتكليف آخر بل يحتمل أن يكون بعينه هو التكليف المعلوم في العلم الأوّل بأن يكون ذاك الشيء نجسا واقعا وكان الملاقي بالفتح والملاقي - بالكسر - طاهرين واقعا .
وبالجملة : فبعد تنجّز التكليف في الملاقي - بالكسر - وذاك الشيء بمقتضى العلم الإجمالي الأوّل يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالفتح - الذي هو طرف للعلم الإجمالي الثاني مشكوكا بدويّا ، فلو اجتنب عن الملاقي - بالكسر - وذاك الشيء ، فقد اجتنب عن النجس المعلوم قطعا وإن لم يجتنب عن الملاقي - بالفتح - فإنّه على تقدير نجاسته فرد آخر ، فيكون مشكوكا بدويّا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا ، هذا محصّل مرامه - قدّس سرّه .
وفيه : أنّ كلّ شيئين حصل الملاقاة بينهما يمكن اعتبار كلّ منهما ملاقيا وملاقي ، فالمراد بالملاقي - بالكسر - في هذا الباب الذي يقال إنّ شكَّه مسبّب عن الشكّ في الملاقي - بالفتح - هو واحد من الشيئين المتلاقيين الذي علم بأنّه غير مؤثّر في الآخر واحتمل كونه متأثّرا منه ، وبعبارة أخرى : لم يكن لهذا الواحد إمكان التأثير في الآخر ، وكان للآخر إمكان التأثير في هذا الواحد ، مثل الثوب المعلوم الطهارة إذا لاقى أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا ، فإنّ الثوب يقطع بأنّه ما أثّر في الإناء شيئا ، إذ لو

290

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست