responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 228


والحاصل : أنّ هذه القضيّة بمنزلة ما يقال في الفارسية :
هر چه بگندد نمكش مىزنند * چاره چه باشد چو بگندد نمك يعني أنّ كلّ شيء إذا تعفن فالحيلة لزوال تعفنه إلقاء الملح عليه ، وأمّا لو تعفّن الملح فالحيلة منحصرة في إدخاله في ملح كثير بحيث صار منعدما ومستهلكا في جنب ذلك الملح الكثير .
الثاني : أنّ الماء يطهر غيره ، ولكن لا يطهر الماء بغير الماء ، ثمّ إنّ المعنيين مشتركان في نفي المطهرية للماء عن غير الماء .
ثمّ نقول : إنّا نقطع بأنّ ما يبقى ويتخلَّف في المحلّ المغسول بعد ذهاب الغسالة طاهر ، وليس المتخلَّف خارجا عن اسم الماء وداخلا في الأعراض لكونه مجرّد الرطوبة ، فإنّه على القول باعتبار العصر وانفصال الغسالة لا يعتبر إلَّا إخراج غالب الماء لإتمامه .
وإذن فالمتخلف في الثوب بعد العصر وفي غيره بعد الفصل يكون ماء قطعا ، بمعنى أنّه لو جمع ما فيه من الماء في محلّ واحد بعصر ونحوه لكان المجموع داخلا في اسم الماء ، بل لو كان الثوب كبيرا لكان الخارج منه بالعصر ثانيا بعد إخراج غسالته بالعصر المتعارف ماء كثيرا ، ثمّ زمان القطع بالطهارة وإن كان بعد انفصال الغسالة ، لكن يحتمل أن يكون ماء الغسالة من الأوّل طاهرا بأجمعه ، وهذا تخصيص واحد في عمومات الانفعال ، وأن يكون الطاهر هو ما يتخلَّف من ماء الغسالة في علم الله من الأوّل ، وهذا أيضا تخصيص واحد لتلك العمومات .
ولا يشكل بأنّ هذا خرق للإجماع المركب ، فانّ الفقهاء بين قائل بالطهارة في ماء الغسلة الأخيرة بأجمعه ، وبين قائل بنجاسته بأجمعه ، فالتفكيك بين أجزائه

228

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست