responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227


حينها باقية ، ولا يشمل الملاقاة المزيلة ، ففيه بعد تسليم الانصراف أنّ العمومات قد عرفت أنّها طائفتان : فطائفة منها هو المفهوم في قوله : إذا كان الماء إلخ . فهذه الطائفة يمكن دعوى الانصراف فيها .
وأمّا الطائفة الأخرى وهي ما دلّ على أنّ الماء الذي يغسل به الثوب لا يرفع حدثا بضميمة عكس النقيض لقاعدة : أنّ كلّ ماء طاهر يرفع الحدث ، على تقدير القول بصحّة مثل هذا التمسك ، فلا يمكن هذه الدعوى فيها ، فإنّ الماء الذي يغسل به الثوب يعمّ قطعا لماء الغسلة الأخيرة ، فيحكم بمقتضى عموم عكس النقيض المذكور بنجاسته ، فلا بدّ من التكلَّم في مقتضى القاعدة على وجه كان نسبته إلى الطائفتين على السواء .
فنقول : إنّه لا بدّ هنا من التصرف في قاعدة والوقوع في مخالفة قاعدة على أيّ حال ، ولا مفر من ذلك ، ومن المقرر أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة قاعدة ومخالفة قاعدة أخرى فكلتاهما ساقطتان عن الحجية ويرجع إلى الأصل .
بيان ذلك : أنّ لنا في المقام قاعدتين : الأولى : قاعدة انفعال الماء القليل ، والثانية : عدم طهارة الماء المتنجس بغير الكرّ والمطر والجاري ، والدليل على هذه القاعدة عموم قوله - عليه السّلام - في رواية السكوني : « الماء يطهّر ولا يطهر » ، ولا يشكل بكونها مجملة فإنها محتملة لمعنيين :
الأوّل : إنّ الماء ليس كالأجسام الأخر ، حيث إنّها قد يطرأ عليها النجاسة ثمّ تصير طاهرة مع بقاء صورتها الأصلية ، وأمّا الماء فإذا تنجس فلا محيص عن انعدام صورتها الأصلية بجعله جزء من ماء عاصم ومختلطا معه ، حتى إنّ الماء الذي طهر بوقوع المطر عليه يصير بعد الامتزاج به متبدّلا ومتغيّرا عمّا كان عليه من الصورة .

227

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست