responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225


للنجس ، فإن كان في هذا الحال واحدا ، فالقول بطهارته تخصيص فرد واحد وإن جعل بعد ذلك قطعات كثيرة ، وإن كان في هذا الحين متعددا كان طهارته تخصيصا لأزيد من واحد وإن صار بعد ذلك مجتمعا في محلّ واحد ، ولا إشكال أنّ الماء في الغسلة الثانية يكون عند الملاقاة للمحل تمامه من قطراته المتواصلة المتقاطرة وممّا يكون منه في المحلّ ماء واحدا ، فإن ارتكبنا التخصيص الذي لا بدّ منه في هذا الحين لزم طهارة الغسالة ولا يلزم تخصيص أزيد من فرد واحد ، وإن ارتكبناه عند انقطاع القطرات المنقطعة غالبا بالنسبة إلى المتخلف كان أيضا تخصيصا واحدا ولزم نجاسة الغسالة ، غاية الأمر أنّ الفرد الخارج من العموم على الأوّل فرد أعظم والخارج على الثاني فرد أحقر ، وأصالة عدم التخصيص عند الدوران بين خروج الأكبر والأصغر ، لا تقضي بتعيين الأصغر فلا تقضي عند دوران الأمر بين أن يكون الخارج من أفراد الإنسان رجلا طويلا وأن يكون رجلا قصيرا بتعيين الرجل القصير .
وإذن فأصالة عدم التخصيص غير جارية بالنسبة إلى الغسلة المطهرة .
إلَّا أن يقال : إنّ الأمر ليس دائرا بين تخصيص الأقل والأكثر ، لكنّه دائر بين التخصيص والتخصّص ، فإنّه لو قلنا بأنّ المتخلَّف كان من أوّل الأمر طاهرا ، كان هذا تخصيصا لعموم نجاسة الماء القليل الملاقي للنجس ، وإن قلنا بأنّه كان من الأوّل نجسا ولكن صار بعد انفصال بقية الماء طاهرا ، فالانفصال صار هنا مطهرا ، فهذا تخصص للعموم المذكور كما هو واضح .
فإن قلت : إنّ الإجماع القائم على طهارة المتخلَّف ليس قائما على عنوان المتخلَّف بما هو كذلك الذي من شرط حصوله انفصال البقية حتى يصير معناه أنّه قبل صيرورته ماء متخلَّفا نجس ، وبعد صيرورته متخلفا صار طاهرا ، كيف

225

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست