بالمطلوب ، تفصيله إنّه قد اختلف الأنظار في أنّ مفهوم هذه القضية هل هو موجبة كليّة أو جزئية ، فذهب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إلى الأوّل والشيخ محمّد تقي في تعليقته على المعالم إلى الثاني ، والحقّ مع الثاني . والأوّل فرّع كلامه على أمرين : أحدهما : ما بنى هو - قدّس سرّه - عليه في القضايا الشرطية من كون « إن » و « إذا » مفيدة لكون التالي علَّة منحصرة للجزاء ، فإنّه على هذا يكون مفاد القضية أنّ الكرّية علَّة منحصرة للجزاء وهو عموم « لا ينجسه شيء » . وعلى هذا لا مفرّ ولا مخلص من القول بعموم المفهوم ، وذلك لأنّه إذا كان العموم حاصلا من علَّة واحدة منحصرة يلزم من انتفاء هذه العلَّة انتفاء جميع أفراد هذا العموم ، فانّ العموم عبارة عن نفس الآحاد ، فلو كان في بعض الآحاد علَّة أخرى للحكم فلم يتحقّق العموم بعليّة هذه العلَّة ، بل بعض أفراده ، وبعضها الآخر بعليّة العلَّة الأخرى ، فالعليّة للعموم معناها هو العليّة لكلّ واحد واحد من الآحاد . ثمّ إذا كان هذا الذي هو علَّة لكلّ واحد واحد علَّة منحصرة للعموم ، فمعنى ذلك إنّه لم يكن لشيء من الآحاد علَّة أخرى سواها ، وإذن فيفيد انتفائها انتفاء جميع الآحاد لامتناع المعلول بدون العلَّة ، فإذا كان مفاد « إذا » حصر العلَّة لعدم تنجيس كل واحد واحد من آحاد العموم الثابت لشيء للماء في الكرّية ، فمعنى ذلك أن يكون استناد عدم التنجيس للماء في البول إلى الكرّية ، وعدم تنجيس الدم له إلى الكرّية ، وكذا عدم تنجيس الغائط له ، وكذا إلى آخر النجاسات ، إذ لو كان عدم تنجيس البول مثلا له لأجل شيء آخر وإن لم يكن الماء حدّ كرّ ، لا يصدق أنّ الماء الكرّ لا ينجسه شيء من النجاسات لأجل أنّه كرّ ،