responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186


حتى يقتصر على القدر المتيقّن أو الدليل اللفظي الغير المشتمل على العموم الشامل لجميع الموارد ، أو الدليل اللفظي العام لجميعها لا بدّ في تعيين جميع ذلك من التتبع والمراجعة إلى كتب الأصحاب - قدّس الله أسرارهم .
نعم السيرة جارية في باب الملك على جعل اليد أمارة عليه وورد في الأخبار ما يدلّ على جواز الشهادة بالملك بمجرد إحراز اليد ، لكن الكلام في قبول قول صاحب اليد وحجيته وأماريّته في جميع الأخبار المتعلَّقة بما في تحت يده أو بعضها حسب ما دلّ عليه الدليل ، ثمّ بعد عدم وجود الأمارات والظنون الخاصة التي لها دليل خاص لا يجوز الاعتماد في الطهارة أو النجاسة على الظن المطلق بأحدهما ، إذ الأصل الأوّلي على ما قرّر في محله حرمة العمل بالظن والتعبّد به ، ومقدّمات الانسداد على القول بتماميتها جارية في الأحكام دون الموضوعات كما هو واضح مضافا في طرف النجاسة إلى قوله - عليه السّلام - في خبر الطير : حتى يعلم في منقاره دما ، والخبر المشهور : كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر .
ولو أخبر ذو اليد بالنجاسة والبيّنة بالطهارة فهل المقدّم أيّهما ؟ يبتني ذلك على مراجعة المدرك لحجية قول ذي اليد ، فإن كان دليلا لبيّا أو لفظيا لا عموم له لما إذا كان على خلافه أمارة أخرى ، بل كان مقيدا بما إذا لم يكن في البين أمارة أخرى كان المقدّم هو البيّنة ، إذ على الأوّل يكون القدر المتيقّن من الدليل اللبّي على حجية قول ذي اليد غير هذا المورد ، وعلى الثاني يكون دليل حجية البيّنة واردا على دليل حجية قول ذي اليد .
ولو كان دليلا لفظيا عاما ، فالمقام من باب تعارض الحجتين والأمارتين فيرجع إلى قاعدة تعارض الحجتين من التساقط والرجوع إلى الأصل وهو هنا

186

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست