responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148


قال : ما بذا بأس ، لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر إلخ [1] فإنّ قوله : كل شيء إلخ ، مطلق شامل لصورة عدم الجريان ، والاخبار التي توهم كونها مقيّدة لهذا الإطلاق بين ما يكون مورده صورة الجريان ، وبين ما يكون مصرحا باشتراط الجريان إلَّا أنّه مجمل ومردّد بين أن يكون المراد منه الجريان من السماء في قبال الانقطاع وبين أن يكون المراد الجريان على وجه الأرض .
فالأوّل أخبار :
منها : رواية هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ؟
فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه إلخ [2] ، فإن مورد السؤال حيث فرض تقاطر المطر من السطح في جوف البيت صورة الجريان ، فلا دلالة فيه على الاشتراط ، بل يمكن أن يقال بدلالته على عدم الاشتراط بمقتضى عموم التعليل بالأكثرية بالتقريب الذي تقدّم في مثل هذا التعليل في ماء الاستنجاء .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال :
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلَّي فيه ولا بأس به إلخ [3] مورد هذا أيضا بملاحظة كثرة المطر المجتمع على الأرض بحيث صار كالحوض أو النهر وكان المرور فيه هو صورة حصول الجريان .



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 6 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 109 ، ح 5 .
[2] - المصدر نفسه : ص 108 ، ح 1 .
[3] - المصدر نفسه : ح 2 .

148

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست