responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


ومنها ما عن الأحوال أيضا أنّه قال لأبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس ، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر [1] . فإنّه يمكن أن يقال : إنّه ليس المراد الأكثرية بحسب المقدار قطعا فإنّا نقطع بأنّ الطهارة والنجاسة لا تدوران مدار الأكثرية بحسب الكم والمقدار وعدمها ، إذ ربّما يكون الماء أكثر كمّا ومع ذلك يتغيّر بالنجاسة فيكون نجسا قطعا ، فالمراد هو الأكثريّة بحسب الوصف ، فيكون مفاد هذا التعليل بعمومه أنّه كلَّما كان الماء بحيث غلب وصفه على وصف النجاسة فهو طاهر ، وكلَّما غلب وصف النجاسة وصف الماء كان الماء نجسا ، فيكون منجس القليل أيضا هو التغيّر ، إذ المفروض أنّ مورد الرواية أيضا هو القليل ، فإنّ ماء الاستنجاء يكون بحسب الغالب قليلا .
وكيف كان فيمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الإجماع بحملها على اختلاف مراتب النجاسة ، فكما أنّ القذرات العرفية تكون مختلفة بحسب الشدّة والضعف فربّ قذارة يتجنب عنها العرف ولا يرتكبها حتى عند الضرورة ، وربّ قذارة يكون متجنبا عنه ما دام غيره ممكنا ، وأمّا عند الضرورة والإلجاء يجوّزون ارتكابه ، وهذا أيضا يكون على قسمين قد يكون الاجتناب حال الاختيار على وجه الوجوب ، وقد يكون على وجه الرجحان الملائم مع جواز الترك ، فيحمل اخبار الانفعال على حال التمكَّن من ماء آخر ، واخبار عدم الانفعال على حال الضرورة كما صرّح به في بعضها ، أو يحمل الأولى على رجحان التجنب ، والأخيرة على عدم البأس بالارتكاب .



[1] - الوسائل : ج 1 ص 161 ، ح 2 .

114

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست