فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه » [1] ، وهذا واضح الدلالة على عدم الانفعال . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرد أو صعوة ميتة ؟ قال : « إن تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » إلخ [2] ، يدل على أنّه لو صار أجزاء الميتة متفرّقة في الماء ولا محالة صار الماء متغيّرا فهو نجس ، وإن كان طريا ولم يتلاش أجزائه فتطرح الميتة والماء طاهر . إلى غير ذلك من الأخبار التي قيل أنّها تبلغ ثلاثمائة ، ومن هذه الأخبار خمسة تدلّ على قول العماني الثلاثة الأخيرة ، ورواية ابن ميسر ورواية أبي مريم المتقدمتان ، والباقي ممّا كان منها قد استدل به لهذا القول وهو ستة منها ليس إلَّا إطلاقات ، وما عدا ذلك وهو الاثنان والعشرون قد عرفت ظهورها في القول بالانفعال ، وينبغي أن يذكر ويعد من جملة الأخبار الدالَّة على عدم الانفعال الأخبار الدالَّة على طهارة ماء الاستنجاء ، فإنّها أيضا ظاهرة في عدم انفعال مطلق الماء القليل لكنّهم لم يذكروها في هذا الباب ولم نعلم وجه ذلك . منها ما عن الأحول يعني محمد بن النعمان « قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » [3] .
[1] - قرب الاسناد : ص 84 ، الطبع الحجري . [2] - الوسائل : ج 1 ص 104 ، ح 8 . [3] - المصدر نفسه : ج 2 ص 1079 ، ح 1 .