نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه إلخ [1] ، وهذا دليل على الانفعال فانّ سؤال الإمام - عليه السلام - أوّلا عن قدر الماء يدل على أنّ للماء قدرا يكون منفعلا لو كان بذاك القدر . وعن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الماء الساكن والاستنجاء منه ، فقال : « توضّأ من الجانب الآخر ولا تتوضّأ من جانب الجيفة إلخ [2] ، وهذا بإطلاقه يدلّ على عدم الانفعال ، والنهي عن التوضّؤ من الجانب التي فيه الجيفة إمّا محمول على الإلزامي لحصول التغيّر ، أو على التنزيهي لعدم حصول التغير وحصول الاستقذار ، ورواه الصدوق مرسلا إلَّا أنّه قال : يكون فيه الجيفة وترك قوله والاستنجاء منه . وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا - يعني افرج الماء بيدك - ثم توضّأ فإنّ الدين ليس بمضيق فإنّ الله يقول : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » إلخ [3] ، افرج الماء - يعني اضرب بيدك الماء - يمينا ويسارا حتى تذهب الكثافات إلى الجانب الآخر ، فهذا أيضا بالإطلاق دال على عدم الانفعال . وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل
[1] - الوسائل : ب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 120 ، ح 12 . [2] - المصدر نفسه : ح 13 . [3] - المصدر نفسه : ح 14 .