وحينئذ فالمسألة ممّا لا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والفرق بينها وبين سابقتها وجود القائل هنا دون سابقتها . ثمّ على فرض الاختصاص بنجس العين فلو اضمحل عين النجس في الماء وبقي لونه مثلا ، ثمّ لاقى كرّا آخر فتلوّن بلون النجس هل يحكم بالنجاسة أو لا ؟ الأظهر الثاني ، فإنّ الملاقاة واسطة التنجيس ، فلا عبرة لغيرها من المجاورة ونحوها ، وهي هنا منتفية لفرض اضمحلال العين ، وملاقاة الماء الأوّل للنجاسة لا يكفي ، وإلَّا لزم الكفاية فيما إذا وجد الماء الأوّل ريح النجاسة بالملاقاة لعينها ، والماء الثاني بمجاورة الماء الأوّل ، فإنّ حال المجاورة في هذا الفرض حال ملاقاة المتنجّس في الفرض الأوّل من حيث عدم العبرة بهما حسب الفرض . الثالث : لو أريق الدم في الماء المصبوغ بطاهر أحمر ، بحيث لولاه لغيره الدم هل يحكم بنجاسته بملاحظة أنّه لو قدر صفاء الماء لتغيّر ، أو لا اعتبار بهذا التغيّر التقديري ؟ تحقيق المقام بعد طي مقدمات : الأولى : في قول المتكلَّم ينجس الماء إذا تغيّر بالنجاسة محتملات ، فإنّه لا ينفك عن ملاحظة الصفة في جانب الماء والنجاسة ، فالأوّل أن يلاحظ الصفة النوعية المتعارفة للماء ، وتكون المياه الزاجية والكبريتيّة خارجة عن مورد كلامه ، وهذا خلاف الظاهر . الثاني : أن يلاحظ الصفة النوعية المتعارفة للماء أيضا ، لكن الحق المياه الزاجية وأشباهها ، وكذلك المياه المتغيّرة بالصبغ ونحوه بالمياه الصافية من باب