responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73


أيضا ؟ الانصاف عدم الدليل على الأوّل ومساعدته على الثاني ، وذلك لأنّ قوله في النبوي : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر » [1] إلخ ، مسوق في مقام بيان وصف الماء وأنّه بحسب ذاته وخلقته يكون بحيث لا يتأثّر بمقتضى التنجيس ، فإنّ الظاهر من الشيء في هذه المقامات هو الصالح للتأثير ، وفي قوله : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه إلَّا ما غيّر » إلخ يكون الكلام مسوقا لبيان أنّ الكم الخاص متى حصل يمنع عن تأثير ما يصلح للتنجيس ، وفي كليهما ليس المقام مقام تعيين ما يصلح للتنجيس ، بل يحيل المتكلَّم السامع إلى موضع آخر .
فحينئذ فالأشياء العشرة بحدّها مذكورة في الأدلَّة ، ونجد شيئا آخر ملحقا بها في الحكم وإن لم يكن مذكورا في الأدلة ، ولكن قام به الضرورة عند المتشرّعة وهو المتنجس .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في ذيل مسألة تنجس المضاف كغيره من المائعات أو الجوامد الرطبة بملاقاة النجاسة أو المتنجّس : نعم هنا شك من بعض المتأخّرين في تنجّس الشيء بملاقاة النجس الذي ليس معه نجاسة عينية ، بل قوى عدمه لاستظهار ذلك من بعض الأخبار ، وفيه منع الظهور ومعارضته بكثير من الأخبار مع كونه إجماعيّا بل ضروريا عند المتشرّعة . انتهى .
وحينئذ فإذا صار الشيء وما يصلح للتنجيس بحسب ما أحرز من الخارج هذه الأمور كان الاستثناء أيضا متعلَّقا بالجميع ، ولازمة كون التغيّر بالمتنجّس أيضا منجسا ، ولعمري ليس لهذا مدفع وإن لم يعرف له قائل .
نعم هو معروف من شيخ الطائفة على ما نقله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه -



[1] الوسائل : ج 1 ص 101 ، ح 9 .

73

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست