responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 588


كونه مسكرا مائعا ، فلو رأينا شيئا يطلق عليه في عرف العرب اسم الفقاع وعلمنا بعدم سكره أو شككنا حكم بحلَّيته وطهارته ، ثمّ إنّ السكر أيضا ممّا لم يتبيّن علينا حقيقته ، ولم يتحقّق له ضابطا جامعا مانعا ، ولا يخفى أنّه لا يكون ضابطه زوال العقل ولا التكيّف والنشاط ، بل المعلوم أنّه نشاط مخصوص ، وأمّا هذه الخصوصية فغير معلومة .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام : سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة » .
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام على ما ذكره جمع من الفقهاء ، واعلم أنّه قد ورد في الأخبار مطلقات تدل على طهارة عرق الجنب بقول مطلق ، بدون التقييد بكونه عن حلال ، أو عن حرام ، ومعلوم أنّه أعمّ من القسمين ، فيحتاج إذن في الحكم بنجاسة الثاني إلى مقيّد لتلك الإطلاقات ، وما ذكر للتقييد روايتان :
إحداهما : ما رواه الشهيد في الذكرى ، عن محمّد بن همام ، عن إدريس بن داود الكفرثوثي كما في الوسائل ، أو زياد الكفرثوثي كما في طهارة الشيخ الأعظم المرتضى ، وفي آخرها حكم الإمام - عليه السّلام - جوابا لما أراد السائل بسؤاله ، من حكم اللباس الذي فيه عرق الجنب ابتداء قبل سؤاله على سبيل الاعجاز ، بجواز الصلاة إن كان من حلال ، وعدم جوازها إن كان من حرام » [1] .
والثانية : ما رواه الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - عن المناقب لابن شهر آشوب ، عن علي بن مهزيار ، وفيها بعد ذكر أنّ علي بن مهزيار كان شاكَّا في إمامة



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1039 ، ح 12 .

588

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست