responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 587


العاشر : الفقّاع : وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال :
إنّ فيه سكرا خفيّا ، وإذا كان متّخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلَّا إذا كان مسكرا » .
وهو من المفاهيم المجهولة المصاديق ، إذ ليس في اللغة الفارسية ما يرادف هذا اللفظ ، كما يكون للفظ الماء والخمر ، نعم ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء معروف ، ولكنّه مقطوع الطهارة والحلَّية .
وبالجملة ليس له مصاديق معلومة حتى يعلم أنّ الحكم منوط بالإسكار ، أو معلَّق على صدق الاسم . هذا .
وأمّا ما يستفاد من الأخبار فالظاهر من الأخبار الكثيرة المشتملة على إطلاق اسم الخمر على الفقاع كونه من مصاديقه خصوصا ما ذكر فيه .
منها : إنّه خمر مجهول ، أو خمر استصغرها الناس [1] . فانّ الظاهر منها الجهل بالخمرية التي هي الموضوع دون الجهل بالحكم ، فإنّه ليس من المستبعدات ، وكأنّ العامّة العمياء في تلك الأزمنة لمّا رأوا حكم الحرمة في الكتاب العزيز معلَّقا على اسم الخمر زعموا أنّ الحكم يدور مدار صدق هذا الاسم ، وأنّه مخصوص بما يتّخذ من ماء العنب ، فحاولوا وضع شيء لم يكن على زعمهم من مصاديقه مع إفادته خاصّية الخمر فوضعوا الفقاع ، فأراد الأئمّة - عليهم السلام - تنبيههم وإخراج هذا التوهّم عن أذهانهم ، فلهذا قالوا : ما حرم الله الخمر لاسمها ، وإنّما حرّمها لعاقبتها ، فكل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر .
وعلى هذا فيكون المناط في التحريم هو السكر ، ويكون نجاسته من جهة



[1] - الوسائل : ج 17 ص 292 ، ح 1 و 2 .

587

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست