العاشر : الفقّاع : وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكرا خفيّا ، وإذا كان متّخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلَّا إذا كان مسكرا » . وهو من المفاهيم المجهولة المصاديق ، إذ ليس في اللغة الفارسية ما يرادف هذا اللفظ ، كما يكون للفظ الماء والخمر ، نعم ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء معروف ، ولكنّه مقطوع الطهارة والحلَّية . وبالجملة ليس له مصاديق معلومة حتى يعلم أنّ الحكم منوط بالإسكار ، أو معلَّق على صدق الاسم . هذا . وأمّا ما يستفاد من الأخبار فالظاهر من الأخبار الكثيرة المشتملة على إطلاق اسم الخمر على الفقاع كونه من مصاديقه خصوصا ما ذكر فيه . منها : إنّه خمر مجهول ، أو خمر استصغرها الناس [1] . فانّ الظاهر منها الجهل بالخمرية التي هي الموضوع دون الجهل بالحكم ، فإنّه ليس من المستبعدات ، وكأنّ العامّة العمياء في تلك الأزمنة لمّا رأوا حكم الحرمة في الكتاب العزيز معلَّقا على اسم الخمر زعموا أنّ الحكم يدور مدار صدق هذا الاسم ، وأنّه مخصوص بما يتّخذ من ماء العنب ، فحاولوا وضع شيء لم يكن على زعمهم من مصاديقه مع إفادته خاصّية الخمر فوضعوا الفقاع ، فأراد الأئمّة - عليهم السلام - تنبيههم وإخراج هذا التوهّم عن أذهانهم ، فلهذا قالوا : ما حرم الله الخمر لاسمها ، وإنّما حرّمها لعاقبتها ، فكل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر . وعلى هذا فيكون المناط في التحريم هو السكر ، ويكون نجاسته من جهة