responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 573


المناط والمعيار في حرمة النبيذ المتخذ من التمر ، إنّما هو الوصول إلى حد الإسكار ، وأنّه ما لم يصل إلى هذا الحدّ يكون حلالا ، مثل رواية وفد الذين ذهبوا عن مجلس الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فتذكَّروا عدم سؤالهم عن مسألة مهمة ، فأرسلوا جماعة منهم ليسألوا عن النبيذ الذي كانوا يشربونه ، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : صفوه لي ، فجعل السائل يبيّن كيفية طبخه وصناعته - إلى أن قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قد أكثرت يا هذا أفتسكر ؟ قال : نعم ، قال : كل مسكر حرام [1] .
فإنّه واضح الدلالة على أنّ المناط هو الإسكار ، دون الغليان إلى غير ذلك من الأخبار التي يجدها المتصفّح ، بحيث لا يبقى مجال معارضتها للروايتين الواردتين في النضوح ، في إحديهما سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع حتى يحل ؟
قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » [2] .
وفي الأخرى « سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يمتشطن » [3] . إذ لعلَّه كان وجه الحكم بالإغلاء حتى يذهب الثلثان ، أنّ النضوح ممّا يبقى غالبا مدّة كثيرة لتطيب النسوان به ، بحيث لو لم يذهب غالب أجزائه المائية لكان في معرض الفساد والاختمار ، فلهذا حكم بإذهاب ثلثيه حتى يكون محفوظا من التغيّر وإن بقي مدّة طويلة .
« مسألة : هل المعتبر في حدّ الحرمة في كل عصير قلنا بها فيه ما ذا ، هل هو مجرّد الغليان الذي هو عبارة عن صيرورة الأسفل أعلى وبالعكس ، أو يعتبر علاوة عليه من حصول الاشتداد ، والثخونة التي تدرك بالحس ، وعدم الاعتبار بالثخونة



[1] - الوسائل : ج 17 ص 284 ، ح 6 .
[2] - المصدر نفسه : ص 298 ، ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ص 303 - 304 ، ح 1 .

573

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست