الرطوبة ، وإن كان له في كل من الحالين اسم على حدة ، ألا ترى إنّ الخشب حال الرطوبة وبعد اليبوسة والجفاف الحاصل له بالشمس يعد واحدا ، فالإنصاف إنّ الموضوع في هذا الاستصحاب لم ينقلب عرفا - بل الإشكال فيه من جهة أنّ الحكم الثابت في العنب إنّما هو كونه لو غلى عصيرة يحرم ، والعصير في العنب عبارة عن الماء المعتصر منه ، لا الماء الخارجي الممتزج بأجزائه اللطيفة ، كما هو المراد بعصير الزبيب ، والحاصل عصير العنب نوع من العصير ، وعصير الزبيب نوع آخر ، ولو فرض إيقاع العنب في الماء وغليانه مع الماء الخارجي ، لكن العصير مع ذلك هو ماءه الخارج من حبّة العنب المخلوط بهذا الماء الخارجي ، فلا يكون هذا الماء الخارجي عصيرة ، وإنّما هو ما يخرج من نفسه . وبالجملة فالإشكال عدم تحقّق العصير بالمعنى الذي يتحقق في العنب في الزبيب ، وهو بمعناه الذي يتحقّق في الزبيب لا يكون متعلَّقا للحكم المذكور ، لعدم تحقّق هذا المعنى في العنب ، فالاستصحاب غير مجد لو لا الاخبار المذكور . وأمّا العصير التمري فلا دليل على حرمته بالغليان فهو باق تحت أصالة الحل ، ولا يتوهّم دلالة لرواية قصة نوح مع إبليس في النخلة ، حيث فرع في آخرها « فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان ، فكل واشرب » [1] . فإنّه من متشابهات الأخبار لا يمكننا فهمها ، وإلَّا فلو أخذ بمقتضى ظاهرها كان قاضيا بحرمة التصرف في أصل النخلة وثمرها ، لكونهما مشتركين ، وكان جوازه موقوفا على إذهاب نصيب الشيطان ، فلا محيص عن عدم التمسّك بهذا الخبر ونحوه وعدّها من المتشابهات ، هذا مع أنّه يستفاد من جملة من الأخبار أنّ