responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 556


إمّا أنّهم معتقدون بإمامة الأئمّة إلى الإمام الذي وقفوا عليه ، وبالنسبة إلى الأئمّة من بعد هذا الإمام ليسوا يظهرون إلَّا مجرّد عدم اعتقاد الإمامة ، مع اعتقاد كونهم سادة أجلَّاء ، وبالجملة فليسوا بمبغضين لهم - عليهم السّلام - فحينئذ لا وجه لنجاستهم ، إذ لم يقصروا عن العامّة الغير القائلين بواحد من الأئمّة سوى الأمير - عليه السّلام .
وإمّا أنّهم مع هذا يظهرون العداوة بالنسبة إليهم - عليهم السّلام - وينسبون غصب الخلافة - نعوذ باللَّه - إليهم ، كما ينسب الشيعة ذلك إلى أبي بكر ، فلا إشكال في كونهم كافرين نجسين ، لأنّهم حينئذ من النواصب ، إذ لا فرق بين من نصب جميع أهل البيت ، وبين من نصب بعضهم مع المحبّة لبعض آخر ، والظاهر وجود هذين القسمين بين الطوائف الموجودة منهم الآن ، والذي يسهّل الخطب أنّهم مختلطون لا يتميّز الناصب منهم عن غيره ، فيحكم مشكوك الحال منهم بالطهارة ، فإنّ المرجع في كلّ مشكوك الكفر والإسلام - كما ظهر ممّا تقدّم في اللقيط - هو أصالة الطهارة من حيث حكم الطهارة ، نعم الآثار الأخر المترتّبة على موضوع الإسلام فلا يحكم بترتّبها ، لعدم إحراز شرطها .
« التاسع : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض » .
المائع بالأصالة الجامد بالعرض مثل الخمر إذا انجمد بالبرودة وصار جمدا ، والجامد بالأصالة المائع بالعرض مثل البنج إذا امتزج مع الماء ، ثمّ الأخبار على طرف النجاسة بالغة حدّ الاستفاضة وفي بعضها عنوان الخمر ، وفي بعضها قد انضمّ إليه عنوانات أخر من العصير والنقيع والبتع والمزر والنبيذ ، وفي ثالث مطلق

556

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست