responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 530


وأمّا على ما ذكرنا من الموضوعيّة والسببيّة المستقلَّة لإنكار الضروري ، فلا إشكال في نجاستهم ، إذ لا إشكال في كونهم منكرين لكثير من ضروريات هذا الدين ، نعم لو فرض فيهم قاصر - وإن كان يبعد ذلك غاية البعد - لم يكن بمقتضى ما ذكرنا نجسا من هذا الباب ، فلا بدّ لنجاسته من التماس سبب آخر ، وهو أن يقال : إنّ هذه الطائفة الخبيثة قائلون بمنسوخيّة هذه الشريعة ، وبنبيّ جديد ، وكتاب جديد ودين جديد ، فيكون حالهم بالنسبة إلى المسلمين ( بلا تشبيه ) حال المسلمين بالنسبة إلى اليهود والنصارى ، فكما أنّ المسلمين بمجرّد قبولهم وتصديقهم برسالة موسى - عليه السّلام - وصدق التوراة لا يصدق عليهم اسم اليهودي ، وكذلك بمجرّد تصديقهم بنبوّة عيسى - عليه السّلام - وكتابه الإنجيل لا يصحّ عليهم إطلاق اسم النصارى - إذ يعتبر في صدق الاسمين الالتزام الفعلي بلوازم ذينك الدينين ، والمعدوديّة من أمّة أحد هذين الرسولين ورعيّته . كذلك مجرّد تصديق هؤلاء الأرجاس بنبوّة نبيّنا وصحّة القرآن ، مع عدم التزامهم فعلا بلوازم هذا الدين وعدم احتسابهم رسولهم الفعلي الذي على أوامره ونواهيه مدار أحكام الله محمّد بن عبد الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يوجب تسميتهم باسم المسلم ، فيكون حالهم حال اليهود ، والنصارى في النجاسة وأشدّ من حال منكر الضروري ، وحال قاصرهم - لو كان - حال قاصر اليهود ، والنصارى فيحكم بنجاسته مع الالتزام بعدم عقوبته في الآخرة ، إذ لا ملازمة بين رفع العقوبة وعدم الكفر كما عرفت في ما تقدّم .
ومحصّل الكلام في النواصب والخوارج : أنّا لو أردنا الحكم بنجاسة النواصب من جهة إنكارهم الضروري ، فإن كان الحكم بنجاسة منكر الضروري لأجل تكذيب النبي ، فهذا لا يستقيم في كثير من النواصب ، لعدم علمهم بضروريّة ودّ

530

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست