responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 529


وأمّا الأربعة الأخر ، فلا إشكال أنّ القدر المتيقّن منها أيضا هو القاصر ، فإنّها إمّا اخبار عن الوجدان في ذلك الزمان ، وإمّا عن عدم إقامة الحدّ فيه ، مع أنّ موضوعها جديد الإسلام ، ولا يخفى أنّ جديد الإسلام في ذلك الزمان ، يبعد فرض كون جهله بحرمة الخمر ، والزنا ، والسرقة ، ونحوها عن تقصير .
وبالجملة : فإطلاقات المطلقات المتقدّمة بالنسبة إلى المقصّر سليمة عن المقيّد ، هذا مضافا إلى أنّ في صحيحة عبد الله بن سنان ورواية مسعدة حكما بترتّب العذاب ، بل أشدّيّته وهو لا يستقيم في حقّ القاصر ، مع إمكان أن يقال بأنّ رواية كفر مستحلّ الحرام ، ومستحرم الحلال أيضا منصرفة إلى غير القاصر .
وإذن فتحصّل أنّ الإنكار للضروري سبب مستقلّ للكفر والنجاسة ، لا لأجل الرجوع إلى إنكار النبي ، ولا فرق في ذلك بين العقائد والعمليات ، كما ربّما يظهر الفرق بينهما من طهارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - مستدلا بأنّ ترك التديّن في العمليّات ليس بمحرّم ، وليس العقاب فيها إلَّا على مجرّد العمل ، وذلك لأنّ مقتضى ما ذكرنا استواء الحال بينهما ، فمن زعم حلَّية الخمر عن علم أو تقصير ولكن لم يشربه أمكن الحكم بنجاسته .
وممّا ذكرنا علم الحال في الطائفة المتكوّنة الملعونة البابيّة - خذلهم الله - ، وأنّه إن قلنا بنجاسة منكر الضروري من باب رجوع هذا إلى إنكار النبوّة ، فهم وإن كانوا منكرون للضروريات الكثيرة لكنّهم لا يكذبون النبي ، بل هم مصدّقون بنبوته وإمامة الأئمّة من بعده ، وما أنكروه من الضروريات الناطق بها القرآن الكريم ، مثل وجوب الصلاة وخاتميّة نبيّنا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد ارتكبوا فيها تأويل الآية الدالَّة على هذا الضروري ، فلا يمكن الحكم بنجاستهم حينئذ من هذه الجهة .

529

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست