responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496


والحليّة .
بقي الكلام في ما ورد في حرمة الشاة التي شربت لبن خنزيرة حتّى اشتدّ عظمه ، وحرمة نسله ونجاستهما ، فربّما يقال بأنّه إذا كانت هذه الشاة ونسلها محرّمة نجسة فما تكوّن من نطفة الكلب في بطن الخنزيرة أو العكس يكون كذلك بطريق أولى ، ويمكن أن يقال : إنّ هذا مجرّد قياس لا يقبل الاعتماد ، ولهذا لا نقول بمثل الحكم المزبور في الشاة التي شربت من لبن الكلبة حتّى اشتدّ عظمه .
« الثامن : الكافر بأقسامه حتّى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزائه سواء كانت ممّا تحلَّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة » .
ربّما يستدلّ على نجاسة المشرك بقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » [1] فإنّ قوله : « نَجَسٌ » إمّا مصدر ، فيكون من قبيل زيد عدل ، وإمّا صفة ، وعلى أيّ حال يفيد المدّعى من النجاسة ، فإن قيل : من أين علم كون المراد به النجاسة الاصطلاحيّة التي قد رتّب عليها أحكام خاصّة ؟ فلعلّ المراد به معناها اللغوي من الخباثة المعنويّة ، وحيث لا دليل على تعيين أحدهما تصير الآية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها .
يقال في الجواب أوّلا : لا بدّ أن يعلم أنّ لفظ النجاسة ليس بمشترك بين معنيين اصطلاحيّ ولغويّ ، بل هو في جميع الموارد مستعمل في معنى واحد وهو القذارة ، غاية الأمر أنّ هذا المعنى الواحد باختلاف نسبته إلى المتعلَّقات يختلف مفاده ومحصّله ، مثلا إذا نسب إلى الميسر لا يفيد المعنى الذي هو موضوع الأحكام ،



[1] - التوبة / 28 .

496

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست